نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 214
نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد [١] وبما روى أبو علي [٢] بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أذن في الاستصباح بالزيت النجس [٣] ، وهذا يدل على جواز بيعه لذلك.
واعتبرنا حصول
الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من
المشتري والإيجاب من البائع ، وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا
ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، حتى ينعقد.
واحترازاً أيضا
عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا ، فيعطيه
، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف.
يدل على ما
قلناه الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به ، وليس على
صحته بما عداه دليل. ولما ذكرناه نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة على
التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشيء أو النبذ له وإلقاء الحصاة بيعا
موجبا.
واشترطنا عدم
الإكراه ، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف ، واستثنينا الموضع المخصوص ، وهو
الإكراه في حق ، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق ، لأنه يصح
البيع معه بلا خلاف أيضا.
واعلم أن ما
يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب :
[١] سنن البيهقي : ٦ ـ
٦ و ٧ من كتاب البيوع ، وكنز العمال : ٤ ـ ٨٠ برقم ٩٦٢٧ و ٩٦٢٨.
[٢] أبو علي الحسن بن
الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي ، أخذ العلم عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي
كان معظما عند السلاطين مات سنة (٣٤٥ ه ـ) في بغداد لاحظ طبقات الشافعية : ١ ـ
١٢٨ ، وطبقات الفقهاء : ١ ـ ١٢١.
[٣] نقله عنه الشيخ
في الخلاف كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 214