responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 214

نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد [١] وبما روى أبو علي [٢] بن أبي هريرة في كتابه «الإفصاح» من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في الاستصباح بالزيت النجس [٣] ، وهذا يدل على جواز بيعه لذلك.

واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والإيجاب من البائع ، وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، حتى ينعقد.

واحترازاً أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا ، فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف.

يدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به ، وليس على صحته بما عداه دليل. ولما ذكرناه نهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشي‌ء أو النبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا.

واشترطنا عدم الإكراه ، لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف ، واستثنينا الموضع المخصوص ، وهو الإكراه في حق ، نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق ، لأنه يصح البيع معه بلا خلاف أيضا.

واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب :


[١] سنن البيهقي : ٦ ـ ٦ و ٧ من كتاب البيوع ، وكنز العمال : ٤ ـ ٨٠ برقم ٩٦٢٧ و ٩٦٢٨.

[٢] أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي ، أخذ العلم عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي كان معظما عند السلاطين مات سنة (٣٤٥ ه‌ ـ) في بغداد لاحظ طبقات الشافعية : ١ ـ ١٢٨ ، وطبقات الفقهاء : ١ ـ ١٢١.

[٣] نقله عنه الشيخ في الخلاف كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست