نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 210
ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن يستوفيه [١] ، فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
ويخرج على ما
اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه ، فإنه لا يجوز
بيعه ، لأنه قد صار حقا له ، فأما إن كانت توجب الأرش والتزمه السيد فإنه يجوز
بيعه ، لأنه لا وجه يفسده.
ويخرج على ذلك [٢] أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه ، فإنه لا ينعقد
وإن أجازه الولي ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ،
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم
حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق. [٣]
ويخرج على ذلك
أيضا شراء الكافر عبدا مسلما ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي ، وأيضا
قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٤] ، لأنه عام في جميع الأحكام ، ويحتج على المخالف بما
رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. [٥]
[١] سنن النسائي : ٧ ـ
٢٨٥ بيع الطعام قبل أن يستوفى ، سنن البيهقي : ٥ ـ ٣١٤ و ٦ ـ ٣١.
[٥] سنن الدار قطني :
٣ ـ ٢٥٢ ، الجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٤ برقم ٣٠٦٣ وجامع الأصول : ١٠ ـ ٣٦٨ وسنن
البيهقي : ٦ ـ ٢٠٥ وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٦ ووسائل الشيعة ج ١٧ ب ١ من أبواب
موانع الإرث ح ١١. أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد
كاظم الطباطبائي اليزدي ـ قدسسره
ـ كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله بعين عبارته ، قال ما هذا نصه :
«هذا الخبر يحتمل معان خمسة ، أحدها : بيان
كون الإسلام أشرف المذاهب ، وهو خلاف الظاهر
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 210