نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 202
بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر ، كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة عليه.
ومن لا كتاب له
من الكفار لا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذا حكم من أظهر الإسلام من
البغاة والمحاربين ، ومن له كتاب ـ وهم اليهود والنصارى والمجوس ـ يكف عن قتالهم
إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها ، ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ، سواء
كانوا عجما أو عربا ، ولا من الصابئين ولا من غيرهم ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
وأيضا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)[١] ، وقوله تعالى (فَإِذا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ)[٢] ، ولم يذكر الجزية ، وقوله (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
بِاللهِ) إلى قوله : (مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ)[٣] ، فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب ، وهؤلاء
ليسوا كذلك.
والجزية ما
يؤدونه في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم ، أو على أرضهم ، وليس لها قدر معين
، بل ذلك راجع إلى ما يراه الإمام ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن تقدير ذلك
يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وما روي عن
أمير المؤمنين عليهالسلام من أنه وضع على كل واحد من أغنيائهم ثمانية وأربعين
درهما ، وعلى من هو من أوساطهم أربعة وعشرين ، وعلى من هو من فقرائهم اثني عشر [٤] ، إنما هو على حسب ما رآه في وقته ، وليس بتقدير لها
على كل حال. ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
وإذا أسلم
الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، ويعارض المخالف بقوله : الإسلام يجب ما