نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 197
جواز النيابة.
ويستحق الأجير
جميع الأجرة بأداء الحج ، بلا خلاف ممن أجاز الاستئجار ، وكذا حكمه عندنا إن مات
بعد الإحرام ودخول الحرم بلا خلاف بين أصحابنا ، ويسقط الحج عن المحجوج عنه بدليل
الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بخبر الخثعمية لأن ظاهره يقتضي أنه يسقط
بالنيابة ، كما يسقط أيضا الدين.
ومتى صد النائب
عن النفوذ قبل دخول الحرم وجب عليه أن يرد ما بقي عنده من نفقة الطريق ، ويجب عليه
أيضا قضاء الحج إذا أفسده ، وكفارة ما يجنبه فيه من ماله ، بدليل الإجماع الماضي
ذكره ، ويجوز أن يكون النائب صرورة إذا كان غير مخاطب بالحج لعدم الاستطاعة ، فإذا
كان مخاطبا بذلك لم تجز له النيابة حتى يؤدي ما عليه ، ويلزم النائب أن ينوي بكل
منسك أداه نيابة عن فلان بن فلان طاعة لله وقربة إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع
المتكرر.
ومن فاته الحج
بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم دخل مكة فطاف وسعى وجعل حجته عمرة ، ومن
وكيد السنة قصد المدينة لزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الفصل الحادي والعشرون
والعمرة
المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن نيل
العمرة [١] تمتعه بها إلى الحج ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر
مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار «رجب» ويصنع مريدها في الإحرام لها ، والطواف
والسعي ، مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر ، وهو طواف النساء ، لأنه
لازم في العمرة المفردة كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان