نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 194
الفصل العشرون
وأما ما يفسد
الحج فقد تقدم فيما مضى ، فلا وجه لإعادته ، وأما ما يتعلق به من الأحكام ، قد مضى
أيضا معظمه في المواضع التي يختص بذكره ، وبقي ما نحن ذاكرون المهم منه.
اعلم أن من مات
وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة ، سواء أوصى بها أو لم يوص ، بدليل
إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد اتفقنا على وجوب الحج عليه ، فمن أسقطه
بالموت فعليه الدليل ، ويعارض المخالف بخبر الخثعمية [١] لأنه عليهالسلام سمى الحج دينا ، وأكده على دين الآدمي بقوله : فدين
الله أحق أن يقضى [٢] ، والدين يخرج من أصل التركة ويقدم على الميراث.
ومن نذر الحج
وعليه حجة الإسلام لزمه أداء الحجتين ، لأنهما فرضان اختلف سببهما ، فلا يسقط
أحدهما بفعل الآخر ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة يقتضي ما اخترناه ، ولا
يجري ذلك مجرى ما يتداخل من الحدود والكفارات لأنها عقوبات ، فجاز سقوط بعضها بفعل
بعض ، وما نحن فيه مصالح وعبادات يفتقر صحة أدائها إلى النية ، وإنما لامرئ ما نوى
، ومن كان فقيرا وبذلت له الاستطاعة لزمه الحج ، لإجماع الطائفة ، وظاهر قوله
تعالى (وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)[٣].
[٢] صحيح البخاري : ٣
ـ ٤٦ كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم وص ٢٣ كتاب الحج باب الحج والنذور عن الميت
، وصحيح مسلم : ٢ ـ ١٥٦ كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت ، وسنن البيهقي : ٤ ـ
٢٥٥ و ٢٥٦ وجامع الأصول : ٤ ـ ١٩٧.