responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 191

ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.

ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ، ولا أعرج بين العرج ، ولا مهزولا ولا أخرم [١] ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا ، ولا أعضب وهو المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا ، والخارج مقطوعا فإنه جائز.

ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة ، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار.

ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك ، وأن ينحر لما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله [٢] على جهة الأجرة ، ويجوز على وجه الصدقة.

وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه ، تركه عند من يثق به ، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، على ما بيناه فيما مضى ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.


[١] الخرم ـ بالضم ـ : موضع الثقب ، وخرمته : قطعته. المصباح المنير.

[١] جل الدابة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد ، والجمع جلال وإجلال. المصباح المنير.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست