نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 189
وإذا نسي فرمى
الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخرين على التمام ، ثم ذكر ، استأنف ورمى
الجمرات الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع ، تمم رميها بثلاث حصيات ، ولم
يعد الرمي على الجمرتين الأخريين ، وهذا حكمه إذا نسي فرمى الوسطى بثلاث أو أربع ،
ورمى الثالثة على التمام ، وإذا علم أنه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمرات هي. رمى
كل جمرة بحصاة ، وإذا رمى حصاة فوقعت في محمل ، أو على ظهر بعير ، ثم سقطت على
الأرض ، أجزأت ، وإلا فعليه أن يرمي عوضا عنها ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار
إليه.
الفصل السادس عشر :
في الذبح
الذبح على
ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض في
هدي النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي التمتع ، وهدي القران بعد التقليد أو الإشعار ، والمسنون
في هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية ، وهدي النذر يلزم من صفته ، وسياقه
، وتعيين موضع ذبحه أو نحره ، ما يشترط الناذر بلا خلاف ، وإن نذر هديا بعينه لم
يجزه غيره ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط ، وإن نذر مطلقا ولم يعين
شيئا مما ذكرناه ، فعليه أن يهدي إما من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، وأن ينحره
، أو يذبحه بمكة قبالة الكعبة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
ولا يجوز أن
يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، بدليل ما قدمناه وأيضا قوله (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)[١]. لأنه لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون
غيرها ، وهدي النذر مضمون على الناذر ، يلزمه عوض ما انكسر منه ، أو مات ، أو