نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 184
في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرامِ)[١]. وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد
الكون به ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأيضا فعل [٢] النبي عليهالسلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه وقف به ، وقد قال عليهالسلام : خذوا عني مناسككم [٣] ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليهالسلام قال : من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له [٤] ، ويعارض المخالف بما قدمناه من روايتهم عنه عليهالسلام من قوله ، وهو بالمزدلفة :
من وقف معنا
هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار
فقد تم حجه [٥] لأنه يدل على أن تمام الحج يتعلق بالوقوف بالموقفين ، وقد
قدمنا الجواب عن روايتهم عنه عليهالسلام : من وقف بعرفة فقد تم حجه [٦] ، وقوله : الحج عرفة. [٧]
والواجب في
الوقوف النية ومقارنتها واستدامة حكمها ، وأن لا يرتفع الواقف إلى الجبل إلا
لضرورة من ضيق أو غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه ، والدعاء بأقل ما يسمى به
المرء داعيا عند بعض أصحابنا [٨] والاحتياط يقتضي
[٣] سنن البيهقي : ٥ ـ
١٢٥ والبحر الزخار : ٢ ـ ٣٣٨ و ٣٤٦ ، مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٣١٨ وعوالي اللئالي : ١
ـ ٢١٥ و : ٤ ـ ٣٦.
[٤] سنن الدار قطني :
٢ ـ ٢٤١ برقم ٢١ و ٢٢ ولفظ الحديث «من فاته عرفات فقد فاته الحج» وعوالي اللئالي ١
ـ ٢١٥ ونقله في الخلاف كتاب الحج المسألة ١٦١ كما في المتن.