responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 179

أهله ، تغفر لي وترحمني ، وإن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني. [١]

وإذا انحدر عائذا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعل فيه أولا من دعاء وغيره ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط ، وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك حكم ذلك في الطواف ، ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة ، ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل ، ودليل ذلك كله ، إجماع الطائفة عليه.

الفصل العاشر

فإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه ولحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل له أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم له بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم بالحج فعليه دم شاة.

والإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام ، وأفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام ويصنع فيه كما صنع في الإحرام الأول ، من الغسل ، ولبس ثوبيه ، والصلاة ، والدعاء ، والنية ، وعقده بالتلبية الواجبة ، إلا أنه لا يذكر في الدعاء إلا الحج فقط ، ولا يرفع صوته بالتلبية ، ثم يخرج متوجها إلى منى [٢] ، وهو يقرأ (إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) فإذا بلغ إلى الرقطاء دون الردم [٣] وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية الواجبة والمندوبة ، و


[١] في الأصل : وأن تظلمني.

[٢] في «ج» : متوجها منه إلى منى.

[٣] الرقطاء : موضع دون الردم ، يسمى مدعى ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم ، و «الردم» أي السد ، ومنه الردم بمكة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت الحرام ، ويعبر عنه الآن بالمدعى. مجمع البحرين.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست