نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 168
واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد ، دم شاة ، فإن لبس في كل مجلس ثوبا ، فعليه
من الشياه بعدد الثياب ، وينزع الثوب من قبل رجليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المتردد
وطريقة الاحتياط.
وفي حلق الرأس
دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف ، وفي قص الشارب ، أو
حلق العانة أو الإبطين ، دم شاة ، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين ، وفي
إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيته ، إذا مسهما في غير طهارة ، كف من طعام ، وكذلك
في إزالة القمل عنه أو قتله ، وفي حك الجسم حتى يدمي مد من طعام.
وفي قلع الشجرة
الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي
قطع البعض من ذلك ، أو قطع حشيشه ، ما تيسر من الصدقة ، ومن عقد وهو محرم على
امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها ، كان على العاقد بدنة وذلك بدليل ما قدمناه من
الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة ، فما عدا ما ذكرنا لزوم
الكفارة فيه ، وقلنا ذلك للإجماع [١] المتكرر ذكره ، ولأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي
، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس التي
قدمنا ذكرها ، وليس ذلك بمحظور ، لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما
يدل عليه.
ويكره الاكتحال
والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف
بقوله عليهالسلام : الحاج أشعث أغبر [٢] ، وذلك ينافي هذه
[٢] الجامع الصغير : ١
ـ ٥٨٣ برقم ٣٧٧٣ وكنز العمال : ٥ ـ ٢٥ برقم ١١٨٩٢ ولفظ الحديث : (الحاج الشعث التفل)
ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الحج ، المسألة ١٠٦ كما في المتن.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 168