responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 167

أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وليس للمخالف أن يقول : إن الحج قد فسد بالوطء الأول ، والثاني لم يفسده ، فلا يجب به كفارة ، لأنه [١] وإن فسد بالأول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه ، فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه.

ومن وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق ، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان ، فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ويعارض المخالف بما روي عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل ، وبلغا الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما [٢] ، ولم يعرف راد لقولهما.

وفي أكل شي‌ء من الصيد ، أو بيضة ، أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس الطيب ، أو أكل طعام فيه شي‌ء من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة مع الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، وطريقة الاحتياط.

وفي قص كل ظفر من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما ، فإن كملهما فدم شاة ، بدليل الإجماع المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس على لزومه فيما دونه دليل ، فوجب نفيه ، وهذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر ، فإن قص الجميع في مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد.

وإن جادل ثلاث مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي ثلاث مرات فما زاد بدنة ، وفي لبس المخيط إن كان ثوبا


[١] في «ج» : فلأنه.

[٢] المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٣ ـ ٣١٥.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست