نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 167
أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة
الاحتياط ، وليس للمخالف أن يقول : إن الحج قد فسد بالوطء الأول ، والثاني لم
يفسده ، فلا يجب به كفارة ، لأنه [١] وإن فسد بالأول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه ، فتعلقت
الكفارة بالمستأنف منه.
ومن وطأ زوجة
له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي
وطأها فيه من الطريق ، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان ، فرق بينهما ولم
يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويعارض المخالف
بما روي عن عمر وابن عباس من قولهما : إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل ، وبلغا
الموضع الذي وطأها فيه فرق بينهما [٢] ، ولم يعرف راد لقولهما.
وفي أكل شيء
من الصيد ، أو بيضة ، أو شم أحد ما ذكرناه من أجناس الطيب ، أو أكل طعام فيه شيء
من ذلك ، دم شاة ، وكذا في تظليل المحمل ، وتغطية رأس الرجل ، ووجه المرأة مع
الاختيار ، عن كل يوم دم شاة ، ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة ، بدليل ما
قدمناه من الإجماع ، وطريقة الاحتياط.
وفي قص كل ظفر
من أظفار يديه مد من طعام ما لم يكملهما ، فإن كملهما فدم شاة ، بدليل الإجماع
المتكرر ، وأيضا فما قلناه لا خلاف في لزوم الدم به ، وليس على لزومه فيما دونه
دليل ، فوجب نفيه ، وهذا حكم أظفار رجليه إن قصهما في مجلس آخر ، فإن قص الجميع في
مجلس واحد لم يلزمه إلا دم واحد.
وإن جادل ثلاث
مرات فما زاد صادقا ، أو مرة كاذبا ، فعليه دم شاة ، وفي مرتين كاذبا دم بقرة ، وفي
ثلاث مرات فما زاد بدنة ، وفي لبس المخيط إن كان ثوبا