نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 163
مكان كل عشرة أيام ثلاثة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي كل حمامة
من حمام الحرم ، أو إخراج شيء من حمامه منه ، أو تنفيره فلا يرجع ، شاة ، وفي
فرخها حمل [١] ، وفي كل بيضة لها درهم ، وفي حمامة الحل درهم ، وفي
فرخها نصف درهم ، وفي كل بيضة لها ربع درهم ، وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان
قد تحرك فيها الفرخ فصيل ، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما
كسر ، فما نتج منها كان ذلك هديا ، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل ، فعليه لكل بيضة
شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وفي بيض الدراج والحجل [٢] إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو
هدي ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن رمى صيدا
فغاب عنه ولم يعلم حاله ، فعليه فداؤه ، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، فإن
رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا وكسيرا ، وقد روى [٣] أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته ، وفيهما جميعا
النصف ، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته ، وفيهما معا الكل ، وفي يديه من الحكم
ما في عينيه ، وكذا في رجليه.
وفي الجرادة أو
الزنبور كف من طعام ، وفي الكثير من ذلك دم شاة ، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل
قد فطم ورعى ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي قتل الأسد
ابتداء لا على وجه المدافعة [٤] كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا
قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)[٥]
الآية ، واسم
الصيد يقع على السبع المتوحش ، قال الشاعر :
[١] الحمل ـ بفتحتين ـ
: ولد الضائنة في السنة الأولى. المصباح المنير.
[٢] الحجل : طائر في
حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين. المنجد. وفي «ج» : «القبج» وكلاهما بمعنى.
[٣] لاحظ الوسائل : ٩
ب ٢٨ من أبواب كفارة الصيد ، ح ٣.