نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 161
الجراد والزنابير مع الاختيار ، فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في
غير الحرم ، ولا بأس بقتل ما يخافه من الحياة والعقارب والسباع في الحرم وغيره
بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ويحرم عليه أن
يمسك ما كان معه من صيد قبل الإحرام ، وأن يخرج شيئا من حمام الحرم منه ، وأن لا
يرده بعد إخراجه ، وأن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير بدليل إجماع الطائفة
وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً)[١] ، والمراد تحريم أفعالنا فيه ، واستدامة الإمساك بعد
الإحرام ، ودخول الحرم ، والإخراج واستدامة فعلنا فيه ، فيجب أن يكون محرما.
الفصل الخامس
وما يفعله
المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة :
أحدها يوجب الكفارة ، سواء فعله عامدا أو ساهيا.
والثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.
والثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأول : هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور ، فمن قتل صيدا له مثل
، أو ذبحه ، وكان حرا كامل العقل ، محلا في الحرم ، أو محرما في الحل ، فعليه
فداؤه بمثله من النعم ، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله
تعالى : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ). [٢] الآية ، فأوجب مثلا من النعم ، وذلك يبطل قول من قال : الواجب
قيمة الصيد.