نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 160
بالمسك أو العنبر [١] أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف ، ويحرم عليه
الفسوق وهو عندنا الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة من آل
محمد عليهمالسلام ، والجدال وهو عندنا قول : «لا والله» و «بلى والله» بدليل
إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
وقول المخالف :
ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين ، ليس بشيء ، لأنه غير ممتنع أن يقتضي
العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي ، كما يقوله في لفظة «غائط» ثم الجدال إذا
كان في اللغة المنازعة والمخاصمة ، وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع ، وكانت اليمين
تفعل لذلك كان كافيا فيها معنى المنازعة.
ويحرم عليه أن
يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه ، وليس من شجر الفواكه ، والإذخر [٢] ، وأن يجز حشيشه بلا خلاف ، فأما شجر الفواكه والإذخر
وما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه ، وكذا رعي الحشيش بدليل إجماع الطائفة.
وأيضا فتحريم
ذلك يفتقر إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، ويخص الرعي عمل المسلمين
من لدن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك وإلى الآن من غير إنكار من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الصحابة أو أحد العلماء.
ويحرم عليه أن
يزيل شيئا من شعره ، أو يقص شيئا من أظفاره ، وأن يتختم للزينة ، أو يدمي جسده بحك
أو غيره ، وأن يزيل القمل عن نفسه ، أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة ، بلا خلاف
أعلمه.
ويحرم عليه أن
يلبس سلاحا ، أو يشهره إلا لضرورة ، وأن يقتل شيئا من