نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 154
كل قسم من ذلك ، وما يتعلق به في فصل مفرد إن شاء الله.
الفصل الرابع : في الإحرام
الإحرام ركن من
أركان الحج من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف ، ولا يجوز إلا في زمان مخصوص ، وهو
شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ، فمن أحرم قبل ذلك لم ينعقد إحرامه ، بدليل
الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ)[١] ، والتقدير وقت الحج ، لأن الحج لا يصح وصفه بأنه أشهر
، وتوقيت العبادة في الشرع بزمان ، يدل على أنها لا تجزي في غيره.
ولا تعلق
للمخالف بقوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ)[٢] ، لأنا نخص الإحرام بما ذكرناه من الشهور ، بدليل ما
قدمناه ، كما خصصنا كلنا ما عداه من أفعال الحج بأيام مخصوصة من ذي الحجة ، ولأن
أبا حنيفة عنده : أن الإحرام ليس من الحج فلا يمكنه التعلق بالآية ، ولأن توقيت
الفعل بوقت يقتضي جواز فعله فيه من غير كراهة ، وعند أبي حنيفة : أن تقديم الإحرام
مكروه. [٣]
ولا يجوز عقد
الإحرام إلا في موضع مخصوص ، وهو لمن حج على طريق المدينة ذو
الحليفة ، وهو مسجد
الشجرة ، ولمن حج على طريق الشام الجحفة ، ولمن حج على طريق العراق بطن
العقيق ، وأوله
المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ،