وصوم مفوت
العشاء الآخرة هو اليوم الذي يلي ليلة الفوات ، وليس على من أفطر إلا التوبة
والاستغفار ، وما عدا ما ذكرناه من الكفارات شهران متتابعان ، وحكم المفطر فيهما
في الاستئناف والبناء ، حكم المفطر في الكفارة عن شهر رمضان ، وقد بيناه.
الفصل العاشر
وأما الصوم
المندوب فعلى ضربين : معين وغير معين ، فالأول صوم رجب كله ، وصوم أول يوم منه ، وصوم
الثالث عشر منه مولد أمير المؤمنين عليهالسلام ، والسابع والعشرين منه مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وشعبان كله ، ويوم النصف منه ، ويوم السابع عشر من
ربيع الأول مولد النبي عليهالسلام ، وأول يوم من ذي الحجة مولد إبراهيم عليهالسلام ، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، ويوم الغدير ، ويوم
دحو الأرض [٢] وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وثلاثة أيام في كل
شهر : أول خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الأوسط منه ، وآخر خميس منه ، وأيام
البيض منه وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وصوم عاشوراء على وجه الحزن
، وثلاثة أيام لاستسقاء ولغيره من الحوائج والشكر.
ويستحب للكافر
إذا أسلم في يوم من شهر رمضان ، وللمريض إذا بريء ، وللمسافر إذا قدم ، وللغلام
إذا بلغ ، وللمرأة إذا طهرت من الحيض