نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 145
النحر صام الثالث بعد أيام التشريق ، وإن صام قبله يوما واحدا صام الثلاثة
بعد أيام التشريق ، ومن لم يتمكن من صومها بعد أيام التشريق جاز له صومها في طريقه
، فإن لم يقدر صامها مع السبعة الباقية إذا رجع إلى أهله.
والتتابع واجب
أيضا في السبعة ، ولا يجوز أن يصام في السفر من الصوم الواجب إلا هذه الثلاثة
الأيام ، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر ، فإن جاور [١] بمكة أو صد عن بلده صام السبعة إذا مضى من المدة ما يصل
في مثله إليه ، وكل هذا التفصيل بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
الفصل السابع
وأما صوم كفارة
حلق الرأس فثلاثة أيام ، وكذا صوم كفارة اليمين ، والأصل في وجوبهما قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ
بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ)[٢] ، وقوله سبحانه (لا يُؤاخِذُكُمُ
اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمانَـ إلى قوله : ـ
فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ)[٣] ، ويجب التتابع في كل ذلك ، فمن فرق مختارا استأنف ، ومن
فرق مضطرا بنى ، بدليل ما قدمناه.
الفصل الثامن :
في الاعتكاف وما يتعلق به من صوم وغيره
من شروط
انعقاده الصوم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، لأن
[١] في «ج» و «س» : «فإن
جاوز» والصحيح ما في المتن.