نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 143
ما ، وإن كان غير معين بزمان مخصوص ، كيوم ما أو شهر ما ، كان مخيرا في
الأيام والشهور.
فإن أفطر فيما
تعين ولا مثل له مختارا ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة
، وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء ، فإن شرط في صوم الشهر الموالاة ، ففرق مضطرا
بنى على ما مضى ، وإن كان مختارا لزمه الاستئناف على كل حال ، وإن لم يشرط
الموالاة فأفطر مضطرا ، بنى ، وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف ، وإن كان في
النصف الثاني أثم وجاز له البناء ، وإن شرط أداء ذلك في مكان مخصوص ، لزم فعله [١] فيه مع التمكن ، كل ذلك بدليل الإجماع المتكرر ذكره
وطريقة الاحتياط ، ورفع الحرج في الدين يسقط الاستئناف في الموضع الذي أجزنا فيه
البناء.
وإن اتفق النذر
المعين أو العهد في شهر رمضان سقط فرضه ، وكذا إن اتفق في يوم يحرم صومه ، ولم
يلزم كفارة ولا قضاء لشيء من ذلك ، لأن النذر أو العهد لا يدخلان على ما ذكرناه
من حيث كان صوم رمضان واجبا قبلهما وصوم المحرم معصية ، وقد ذكر أن من أفطر فيما
تعين صومه من ذلك ولا مثل له لضرورة يطيق معها الصوم بمشقة فعليه مع القضاء أن
يكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. [٢]
الفصل الخامس
في صوم كفارة
جزاء الصيد.
الأصل في وجوب
ذلك قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ