نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 138
نوى صوم آخر من قضاء أو نفل لم يقع إلا عن رمضان ، وإذا كان كذلك لم يحتج
إلى نية التعيين فيه.
ونية واحدة في
أول شهر رمضان تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم أفضل ، بدليل الإجماع المشار إليه ،
ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة ، فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه ، كما أثرت
في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه.
وما يفسد الصوم
فيه على ضربين :
أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة.
والثاني : لا يوجبها ، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره
للصوم عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا
يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها [١] ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرناه
، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ، أو مستمرا عليه من
الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من
غير ضرورة ، وتعمده الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهمالسلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان
امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط
واليقين ببراءة الذمة.
ويعارض المخالف
في الكفارة في غير الجماع بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر [٢] ولم يفصل ، وبما روى من أن رجلا قال : يا رسول الله إني
أفطرت في رمضان ، فقال عليهالسلام : أعتق رقبة [٣]