نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 128
طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين [١] ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ، ومن أداها بعد
الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي
مجزية عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، والمستحق لها هو المستحق لزكاة الأموال ،
وأقل ما يعطى منها الواحد ما يجب عن رأس واحد لمثل ما قدمناه.
الفصل السابع
وأما المسنون
من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح ، وفي كل ما يخرج من
الأرض مما يكال ويوزن ، سوى ما قدمناه ، فإن الزكاة واجبة فيه ، وفي الحلي والسبائك
من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه
من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ، وقد مضى عليه حول أو أحوال ، والمال الصامت لمن
ليس بكامل العقل ، إذا اتجر به الولي نظرا لهم.
وفي الإناث من
الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد ، وشرائط الاستحباب
مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، والمقدار المستحب إخراجه ، مثل
المقدار الواجب ، إلا في الخيل على ما بيناه ، ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك
النصاب ، وذلك كله بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الثامن
واعلم أن مما
يجب في الأموال الخمس ، والذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ، ومعادن الذهب
والفضة ، بلا خلاف ، ومعدن الصفر ، والنحاس ،
[١] جامع الأصول : ٤ ـ
٦٤٤ برقم ٢٧٣٢ وسنن أبي داود : ٢ ـ ١١١ برقم ١٦٠٩.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 128