نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 126
بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ومن يجوز له أخذها من بني
هاشم أولى بها من غيرهم ، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب ، والجيران
أولى من الأباعد ، وأهل البلد أولى من قطان [١] غيره ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن لم يدفعها
إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده ، وحملها إلى غيره ، ضمن هلاكها ، ولم يضمن إذا
لم يعلم لها في بلده مستحقا ، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ، ولا
ضمان عليه مع استئذانه ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجوز إخراج
الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده ، ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة
القرض ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق ، أجزأت
عن مخرجها ، وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة
الاحتياط.
ومن وجب عليه
سن ولم يكن عنده ، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، ويرد عليه شاتان أو
عشرون درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ، ومعها شاتان أو عشرون
درهما ، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض ، وعنده بنت لبون ، أو يجب عليه بنت لبون ،
وعنده بنت مخاض ، وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث ، بالإجماع
المشار إليه ، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، وعندنا أن
بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.
[١] قطن بالمكان : أقام
به فهو قاطن والجمع قطان مثل كافر وكفار. المصباح المنير.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 126