نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 118
الزكاة شرعي ، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي [١] وجوب الزكاة فيه زكاة حتى يتناولها الاسم ، فإن ذلك غير
مسلم لهم ، وقوله عليهالسلام : حصنوا أموالكم بالصدقة [٢] لا دليل لهم أيضا فيه ، لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص
بما قدمناه ، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه ، ويجوز تحصين أموال
التجارة وما لا زكاة تجب فيه ، بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.
الفصل الأول
وأما شرائط
وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف
فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه ، وهو كامل في الملك ولم يتبدل أعيانه ، ولا
دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من
الزكاة.
والدليل على
وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق
، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط ، وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها
دليل.
ويعارض المخالف
في الصبي والمجنون بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم
حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق. [٣] ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات ، لأنا قلنا ذلك
بدليل.
واشتراط النصاب
والملك له لا خلاف فيه ، وقد خرج العبد باشتراط
[١] كذا في الأصل ، ولكن
في «ج» : «مما ينبغي» وفي «س» : مما ينفى.
[٢] الجامع الصغير : ١
ـ ٥٧٦ برقم ٣٧٢٨ و ٣٧٢٩ وكنز العمال : ٦ ـ ٢٩٣ برقم ١٥٧٥٩ و ١٥٧٦٠.
[٣] التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٣٥ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٣٩ برقم ١٧٣ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم
٤٤٦٢ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٨٤ و ٢٠٦ و ٨ ـ ٤١ و ٤ ـ ٢٦٩ و ٣ ـ ٨٣.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 118