responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 118

الزكاة شرعي ، فعليهم أن يدلوا على أن في عروض التجارة وغيرها مما ننفي [١] وجوب الزكاة فيه زكاة حتى يتناولها الاسم ، فإن ذلك غير مسلم لهم ، وقوله عليه‌السلام : حصنوا أموالكم بالصدقة [٢] لا دليل لهم أيضا فيه ، لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص بما قدمناه ، على أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه ، ويجوز تحصين أموال التجارة وما لا زكاة تجب فيه ، بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.

الفصل الأول

وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرف فيه بالقبض أو الإذن ، وحؤول الحول عليه ، وهو كامل في الملك ولم يتبدل أعيانه ، ولا دخله نقصان ، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين ، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.

والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق ، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط ، وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها دليل.

ويعارض المخالف في الصبي والمجنون بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى ينتبه ، وعن المجنون حتى يفيق. [٣] ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات ، لأنا قلنا ذلك بدليل.

واشتراط النصاب والملك له لا خلاف فيه ، وقد خرج العبد باشتراط


[١] كذا في الأصل ، ولكن في «ج» : «مما ينبغي» وفي «س» : مما ينفى.

[٢] الجامع الصغير : ١ ـ ٥٧٦ برقم ٣٧٢٨ و ٣٧٢٩ وكنز العمال : ٦ ـ ٢٩٣ برقم ١٥٧٥٩ و ١٥٧٦٠.

[٣] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٣٥ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٣٩ برقم ١٧٣ والجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ برقم ٤٤٦٢ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٨٤ و ٢٠٦ و ٨ ـ ٤١ و ٤ ـ ٢٦٩ و ٣ ـ ٨٣.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست