نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 114
الدليل ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [١] ، ولم يذكر الكلام ، ولو كان حدثا يقطع الصلاة لذكره.
وسجدتا السهو
بعد التسليم ليس فيهما قراءة ولا ركوع ، بل يقول في كل واحدة منهما : بسم الله
وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
ويعارض من قال
إنهما قبل التسليم بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليسلم ثم
يسجد سجدتين [٢] وفي خبر آخر : من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما
يسلم. [٣]
وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في
تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو
في السجود ، أو في السجود وهو في حال القراءة ، أو في التشهد وهو كذلك ، أو في
تسبيح الركوع أو في السجود بعد رفع رأسه منهما ، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر ، ولا
حكم له في النافلة ، ولا في جبران السهو ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
[١] مسند أحمد بن
حنبل : ٣ ـ ٩٦ والجامع الصغير : ١ برقم ٢٠٢٧ وكنز العمال : ١ ـ ٢٥١ برقم ١٢٦٩ و ١٢٧٠
وعوالي اللئالي : ١ ـ ٣٨٠ مع اختلاف يسير في بعض المصادر ونقله الشيخ في الخلاف
كتاب الصلاة ، المسألة ١٥٧ كما في المتن.
[٢] مسند أحمد بن
حنبل : ١ ـ ٣٧٩ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٣٧٦ برقم ٢.
[٣] مسند أحمد بن
حنبل : ١ ـ ٢٠٥ و ٢٠٦ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٣٧٥ برقم ١.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 114