responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 113

صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها.

فإن قيل : وكذا إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل وما يفعله من الجبران غير نافع ، لأنه منفصل من الصلاة وبعد الخروج منها؟

قلنا : تقديم السلام في غير موضعه لا يجري في إفساد الصلاة مجرى زيادة ركعة أو ركعتين ، لأن العلم بأن الزيادة تفسد الصلاة على كل حال ، وليس كذلك العلم بتقديم السلام ، فكان الاحتياط فيما ذهبنا إليه على ما قلناه.

وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها ، فيلزمه قبل الركوع أن يتلافي بترتيب القراءة ، وكذا إن سها عن قراءة السورة ، وكذا إن سها عن تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما ، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه ، فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود ولم يرفع رأسه ، وكذا الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، وكذا إن شك في التشهد ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

وأما ما يوجب الجبران فأن يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو ، وكذا الحكم في السهو عن التشهد ، ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، ولمن شك بين الأربع والخمس ، ولمن سلم في غير موضعه ، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

ويعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روى من طرقهم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [١] ، لأن المراد رفع الحكم لا رفع الفعل نفسه ، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه


[١] الجامع الصغير : ٢ ـ ١٦ ، برقم ٤٤٦١ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست