نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 113
صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها.
فإن قيل : وكذا
إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل وما يفعله من الجبران غير نافع ،
لأنه منفصل من الصلاة وبعد الخروج منها؟
قلنا : تقديم
السلام في غير موضعه لا يجري في إفساد الصلاة مجرى زيادة ركعة أو ركعتين ، لأن
العلم بأن الزيادة تفسد الصلاة على كل حال ، وليس كذلك العلم بتقديم السلام ، فكان
الاحتياط فيما ذهبنا إليه على ما قلناه.
وأما ما يوجب التلافي فأن يسهو عن قراءة الحمد ويقرأ سورة غيرها ، فيلزمه قبل
الركوع أن يتلافي بترتيب القراءة ، وكذا إن سها عن قراءة السورة ، وكذا إن سها عن
تسبيح الركوع والسجود قبل رفع رأسه منهما ، وكذا إن شك في الركوع وهو قائم تلافاه
، فإن ذكر وهو راكع أنه قد كان ركع أرسل نفسه إلى السجود ولم يرفع رأسه ، وكذا
الحكم إن شك في سجدة أو سجدتين فذكر ذلك قبل أن يركع أو ينصرف أو يتكلم بما لا يجوز
مثله في الصلاة ، وكذا إن شك في التشهد ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة
الاحتياط.
وأما ما يوجب الجبران فأن يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع
قضائها بعد التسليم سجدتا السهو ، وكذا الحكم في السهو عن التشهد ، ويلزم الجبران
بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، ولمن شك بين الأربع
والخمس ، ولمن سلم في غير موضعه ، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا ، كل
ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويعارض من قال
من المخالفين بأن كلام الساهي يبطل الصلاة بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [١] ، لأن المراد رفع الحكم لا رفع الفعل نفسه ، وذلك عام
في جميع الأحكام إلا ما خصه
[١] الجامع الصغير : ٢
ـ ١٦ ، برقم ٤٤٦١ ، وسنن ابن ماجة : ١ ـ ٦٥٩ برقم ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 113