responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 111

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين وجهر بالقراءة وحول رداءه. [١]

الفصل العشرون :

فيما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها

تجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شي‌ء مما يجب فعله فيها ، أو فعل شي‌ء مما يجب تركه ، وقد قدمنا ذكره ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، أو مستدبر القبلة ، أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه ، من النجس أو المغصوب ، بدليل ما قدمناه ، فإن لم يتقدم له علم بالنجاسة والغصب ، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة ، ولم تلزمه بعد خروجه ، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.

وتلزم الإعادة لمن سها عن النية ، أو تكبيرة الإحرام ، أو عن الركوع حتى يسجد ، أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى [٢] ، أو سها فزاد ركعة أو سجدة [٣] ، أو سها ، فنقص ركعة أو أكثر منها [٤] ولم يذكر حتى استدبر القبلة ، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.

وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية ، وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر ، فلم يدرأ واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا ، ولا غلب في ظنه شي‌ء من ذلك ، بدليل ما تقدم.


[١] سنن البيهقي : ٣ ـ ٣٥٠ كتاب صلاة الاستسقاء باب كيفية تحويل الرداء.

[٢] وعند المشهور : حتى دخل في الركوع.

[٣] ترك السجدة الواحدة ليس موجبا للبطلان عند المشهور.

[٤] في الأصل : وأكثر منها.

نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست