responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 89
بل كان هو تعبده باجتهاده وصيرورته حكمه في حقه ظاهر الثالثة لا فرق في وجوب الا عادة فيما إذا كان المعلوم في الوقت خطائه أو جهله مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب إذ مقتضى الاستصحاب ليس باقوى من مقتضى العلم ولا يتوهم ان الشارع اقام المستصحب مقام الواقع إذ ليس كذلك ؟ بل اقامه مقام العلم فقال لا ينقض اليقين بالشك وعلى هذا يكون معنى قوله صل قبل غروب الشمس انه صل حينئذ ان اعلمته حينئذ أو استصحبته وبعد ظهور الخطآء يعلم انه لم يصل حينئذ بل صلى بعد الغروب باستصحاب عدمه فيبقى في الذمة عائدة إذا نقل عدل اجماعا على امر فمورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ فيجب الفحص عن مراده منه لا عن مراد الشارع من هذا اللفظ إذا اطلقه كما إذا قال فقيه يجب ستر العورة في الصلوة اجماعا فاللازم على من يقول بحجية الاجماع المنقول الفحص عن مراد ذلك الفقيه من العورة دون مراد الشارع منه إذا اطلقها فلو علم ان الراجح عند ذلك الفقيه هو ان العورة هي القبل والدبر فيقول ذلك مورد دعوى الاجماع دون غيره وان اقتضى الترجيح عندنا كون العورة في اللغة أو في عرف الشارع من السرة الى الركبة إذ لا يدل دعواه على حصول الكشف المدلول عليه بلفظ الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع فلا وجه لاجزاء القواعد اللفظية فيه بالنسبة الى الشارع الا مع ثبوت اتحاد عرف الامام والناقل فان الاجماع المنقول على فرض حجيته لا يثبت الا الكشف عن راى الامام بالحكم الذى ذكره الناقل فاللازم اجراء القواعد اللفظية في كلامه لا في كلام الامام وكذا الكلام في لفظ الستر إذا كان الراجح في نظرنا ان معناه ما يستر الحجم ايضا ولكن كان الراجح في نظر الناقل انه ما يستر البشرة فمورد دعوى الاجماع هو الاخير دون الاول ومن هذا القبيل إذا ادعى الاجماع على وجوب الغسل وكان الراجح في نظر المدعى عدم اعتبار العصر في معنى الغسل فمورد دعوى الاجماع هو ذلك المعنى دون ما يتضمن العصر ايضا وكذا الكلام إذا علم الاختلاف في مصداق اللفظ بين الفقهاء وان لم يعلم خصوص الراجح في نظر الناقل نعم قد يوجد في المقام قرينة على ان مراد الناقل تحقق الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع وحينئذ يجب اجزاء القواعد اللفظية بالنسبة الى الشارع ومجرد وقوع الاختلاف بين الفقهاء في معنى اللفظ لا يصلح قرينة لارادة صدور هذا اللفظ لتكثر نقل الاجماع في مقامات يكثر فيها الاختلاف حتى من الناقل ايضا عائدة مما يستدل به بعض الفقهاء في مقام اثبات الحكم للجزء بعد تعسر الكل أو تعذره قوله صلى الله عليه وآله إذا امرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وقوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله ما لا يدرك كله لا يترك كله والاول مروى عن النبي صلى الله عليه وآله والثانيان عن علي نقل الثلاثة في غوالى اللآلى والكلام فيها اما في حجيتها أو دلالتها اما الاول فنقول لا شك في عدم اعتبار تلك الاخبار من حيث السند ولا من حيث وجودها في اصل معتبر ولكن تصدى بعضهم لاثبات حجيتها ببيان اشتهارها وانجبارها بالعمل فقال انه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند اصلا ومع ذلك مشهورة في السنة جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير فهى بالعمل مجبورة وبالشهرة معتضدة فيكون


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست