responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 76
مضمر على اخيه المؤمن من سوء ومنها ما ورد من قولهم المؤمن وحده حجة الى غير ذلك من الاخبار التى لعله يذكر بعضها في طى ما ياتي ومما يمكن ان يستدل به على القاعدة المذكورة ايضا الاستقراء فان تتبع احكام جزئيات الافعال من عبادات الناس ومعاملاتهم واعمالهم واقوالهم وطهاراتهم ومناكحاتهم ومواريثهم وشهاداتهم يعطى ان الحمل على الصدق والصحة قاعدة كلية من الشارع ثابتة واللازم في تحقيق المقام ان ينظر فيما يتحصل من تلك الاخبار وساير الاخبار الواردة في تلك المضمار مما يوافق تلك الاخبار أو يعارضها ومن الاية والاجماع والاستقرآء حتى يتضح حق المقال فها هنا مقامان المقام الاول فيما يتحصل من الاخبار فنقول المتحصل من الاخبار المتقدمة مما يتعلق بالمقام امور سبعة الاول وجوب وضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك منه ما يغلبك أي ما يمنعك عن حمل فعله على الاحسن ومعنى غلبته ان يكون بحيث لا يمكنك معه الحمل على الاحسن ومرجعه الى ان يعلم غير الاحسن وفى شمول ما يغلبك لما يرجح خلاف الاحسن ان يوجب الظن به وان لم يبلغ حد العلم احتمال قوى والثانى وجوب قبول قسم المسلم والثالث وجوب عدم اتهام المسلم والمؤمن والرابع ان المؤمن وحده حجة يجب العمل بمقتضى اقواله الخامس وجوب عدم اضمار السوء على الاخ ولازمه على تجويز الكذب عليه فيما يخبر عنه وعدم تجويز الفساد والبطلان عليه فيما يفعله والسادس وجوب عدم ظن السوء بكلمة تكلم بها اخوك والسابع عدم تكذيب المؤمن والمراد بعدم اضمار السوء عدم العمل بمقتضاه والا فقد يخرج الاضمار عن تحت الاختيار وكذلك الاتهام وعدم ظن السوء ثم الاخيران لا يفيدان سيئا في المقام لان عدم ظن السوء وعدم التكذيب اعم من ظن الخير بل الحمل عليه ومن التصديق فبقيت خمسة اخرى وفيها مع اغماض النظر عن ضعف جميع الاخبار الدالة عليها أو بعضها وعدم ثبوت جابر لها من العمل والشهرة كما ياتي ان بعد حمل الاخ فيها على الاخ في الاسلام أو الايمان وحمل الايمان على مطلق (التشيع ؟) وان دلت الاخبار الدالة عليها على لزوم حمل فعل المسلم أو المؤمن مطلقا كما هو موضوع تلك القاعدة على الصحة والصدق الا ان بازآء تلك الاخبار احبارا اخر موجبة للتقييد في الموضوع وانه ليس باقيا على اطلاقه فلا يجب حمل فعل كل مسلم أو مؤمن أو قوله على الصحة والصدق كموثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته قال صاحب الوافى يستفاد من هذا الحديث من جهة المفهوم ان من لم يكن بهذه الصفات لم يجب اخوته ولا اداء حقوق الاخوة معه ويؤيده حديث الاختيار بصدق الحديث واداء الامانة وعليه العمل ويندفع الحرج ويسهل المخرج كصحيحة ابن ابى يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم الى ان قال والدال على ذلك كله ان يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست