responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 31
وقال السيد في الاختصار ومما انفرد دونه الامامية القول بجواز بشراء العبد الايق مع غيره وخالف باقى الفقهاء في ذلك وذهبوا الى انه لا يجوز بيع الابق على كل حال الى ان قال وتعويل مخالفينا في منع بيعه على انه بيع غرر وان نبينا صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر الى ان قال وهذا ليس بصحيح لان هذا البيع تخرجه من ان يكون غررا لانضمام غيره إليه وقال الشيخ في الخلاف إذا قال اشتريت منك احد هذين العبدين بكذا أو احد هؤلاء العبيد الثلثة بكذا لم يصح الى ان قال دليلنا ان هذا بيع مجهول فيجب ان لا يصح ولانه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين وقال ابن ادريس في السرائر بعد ذكر حلب بعض اللبن وبيعه مع ما في الضرع أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض والاقوى عندي المنع من ذلك كله لانه غرر وبيع مجهول والرسول نهى عن بيع الغرر وقال العلامة في التذكرة في ذكر شرايط البيع القدرة على التسليم وهو اجماع في صحة البيع فيخرج البيع من ان يكون بيع غرر وقال فيها ايضا لا يصح بيع الطير في الهواء سواء كان مملوكا أو غيره اجماعا لانه في المملوك غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر وفيها ايضا يجب العلم بالقدر فالجهل به مما في الذمة ثمنا كان أو مثمنا مبطل الى ان قال وبه أبو حنيفة للغرر ويظهر من التحرير جعل بيع ما ليس عنده ايضا من بيع الغرر وبه صرح ايضا في التذكرة قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر كبيع عسيب الفحل وبيع ما ليس عنده وبيع الحمل في بطن امه لنهيه صلى الله عليه وآله ولانه غرر لعدم العلم بسلامته وصفته وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد وفيها ايضا ومن الغرر بيع الملاقيح والمضامين وفيها ايضا ومن الغرر جهالة الثمن قال ولده في الايضاح البيع إذا كان المقصود منه المطعوم والمشروب إذا لم يكن اخباره موديا الى افساده هل يصح بيعه من غير اخبار الى ان قال اختلف الاصحاب فقال أبو الصلاح وسلار لا يصح وقال المص يصح الى ان قال احتج الاولون بانه بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وقال الشهيد في قواعده يشترط كون البيع معلوم العين والقدر والصفه فلو قال بعتك عبدا من عبدين بطل لانه غرر وقال في شرح الارشاد في مسألة تعيين الاثمان بالتعيين قالوا تعيينها غرر فيكون منهيا عنه اما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع واما الكبرى فظاهرة الى ان قال قلت بمنع الصغرى فان الغرر احتمال يجتنب عنه في العرف بحيث لو تركه ونج عليه وما ذكره لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه وقال في بحث سلم الدروس في سلم الرقيق ولو قدره بالاشبار كالخمسة أو السته احتمل المنع لا فضائه الى الغرر وقال في بيان شرط القدرة على التسليم عند الاجل فان كان وجوده نادرا بطل وان امكن تحصيله لكن بعد مشقة فالوجه الجواز لالزامه به مع امكانه ويحتمل المنع لانه غرر وقال الشهيد الثاني في المسالك بعد حكمه بعدم لحوق البعير الشارد والفرس الغائر بالابق في البيع مع الضميمة وعلى هذا يبطل البيع للغرر وقال صاحب التنقيح بعد نقل عدم صحة بيع ما يراد طعمه وريحه من غير اختبار عن ابى الصلاح والقاضى وسلار لانه مجهول فهو بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وقال المحقق الشيخ على في شرح القواعد في بيان صحة بيع الصاع من الصبرة المجهولة الصفات وذلك لان البيع امر كلى والاجزاء متساوية فلا غرر بخلاف ما لو باع النصف فانه مع جهاله لا يعلم قدره فيلزم الغرر وقال ايضا في بيان تجويز بيع العسل ونحوه اعتمادا على مقتضى طبعه إذ ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة والا لم يخرج الصبرة المرئى بعضها ولا المبيع بالوصف على وجه مخصوص ونمنع حصوله هنا واعلم انه ربما فهم من العبارة


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست