responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 256
على اقرب المجازات وهو ايضا لا يخلو عن ابهام واجمال وفيه ان اليد وان كانت حقيقة في العضو المخصوص الا انها في مجاز الان هذا التركيب حقيقة في معنى خاص يعرفه اهل المحاورات بقرينة التبادر وعدم صحة السلب فيجب الحمل عليه ولا شك في صدق الكون في اليد عرفا فيما كان تحت اختياره ويتصرف فيه تصرفات ملكية كالبيع والاجارة والاعادة ونحوها وكذا فيما يستعلمه وينتفع به ويتصرف فيه بالافساد والاصلاح كالركوب والحمل في الدابة والعمارة والتخريب في الدار والغرس والزرع في الارض وهكذا ومن وجوه الاستعمال وضع متاعه أو جنس اخر بل مطلق ماله فيه للصدق العرفي وهل يصدق اليد على شئ بكونه في مكانه المختص به ملكا أو استيجارا أو عارية كفلة ؟ في بيته أو دابة في مزوده أو متاع في دكته الظاهر نعم للصدق العرفي واما في كون ماله فيه من غير وضعه فيه أو عدم ثبوت ذلك كمزود فيه دابته أو دار فيها متاعه يدا نظر الظاهر العدم ما لم يعلم انه بنفسه وضعه للشك في صدق الاسم فلو كانت هناك دابة عليها حمله الذى حمله بنفسه عليه يصدق اليد على الدابة بخلاف ما إذا كان عليها حمله ولم يثبت انه حمله عليها أو علم انه حمله غيره الذى يدعى الدابة وهل يكون اغلاق باب الدار ونحوها وكون مفتاحها في يده يدا الظاهر نعم لو كان هو الذى اغلق الباب واخذ المفتاح وقد يتعارض الامور الموجبة لصدق اليد في مال كما إذا كان متاع زيد في الدار واغلق عمرو بابها أو يكون دابة في حصار وعليها حمل الغير أو زمامها في يد الغير ونحو ذلك ويجب الرجوع الى العرف في الصدق في امثاله ومن صور التعارض ما إذا كان طريق في دار زيد ويسلكه عمرو فادعى ملكيته والظاهر حينئذ ترجيح السالك ومنه الدابة عليها حمل زيد وزمامها بيد عمرو والترجيح لاخذ الزمام و من باب التعارض ما اتفق في هذه الايام في بلدتنا فكان فيها دار فيها طريق يعبر عنه عامة الناس فسد مالك الدار الطريق ولم ينازعه احد من العابرين الا واحد فزاحمه وادعى الملكية الخاصة متشبثا باليد الحاصلة من العبور فمنعنا صدق اليد عليه له لعدم ثبوت ما كان ينتفع به منه امرا مخصوصا به يصدق لاجله كون يده عليه ومنه يعلم انه لو لم يكن ذلك الطريق في ملك شخص معلوم فادعى احد ملكيته ونازعه واحد من العابرين لاجل نفسه لا للعامة لاجل يد العبور لا يصلح لمزاحمته لعدم كون ذلك يدا ثم لا يتوهم ان ما ذكرنا من عدم توقف صدق اليد على التصرفات الملكية يخالف ما ذكره جماعة في بحث ما يصير به الشاهد شاهدا من الاشكال في جواز الشهادة بالملكية بدون مشاهدة التصرفات كصاحب (مصباح الكفعمي) بل المحقق بل قد يستشكل مع التصرفات ايضا ونقل التردد فيه عن (ظ) لان اليد شئ والشهادة على الملكية شئ اخر ولذا تراهم جميعا يقولون اليد المنفردة عن التصرف هل تصحح الشهادة على الملكية ام لا فيثبتون اليد ويختلفون في الشهادة بل يثبتون اليد مع انضمام التصرف ايضا وكذا لا ينافى ما ذكروه مع ما سنذكره من اقتضاء مطلق اليد اصالة الملكية فان استصحابها ايضا يقتضى اصالتها مع الاختلاف في جواز الشهادة بالملكية الاستصحابية ولذا اتفقوا على ان ما كان في يد مورث شخص ولم يعلم حاله يحكم بملكيته له ويجوز شرائه منه ولو لم يجز له الشهادة بملكية مورثه الثاني المراد بكون اليد ظاهرة في الملكية مقتضية لها انها الاصل فيها لا انها الدليل عليها فلا تخرج عن مقتضاها بلا دليل مخرج ولا تعارض دليلا اصلا بل يرفع اليد عنه مع الدليل كما هو الشان في الاصول ولذا لولا انه ورد من الشرع الحلف على المنكر لولا البينة لما حكمنا به والدليل على ذلك الاجماع واخبار سؤال البينة عن المنازع


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست