responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 255
بالالتزام الشرعي على وجوب النفقة ولمحقق الزوجية النكاح وغير ذلك فلو جاء خبر يدل على عدم ثبوت حق المضاجعة لها أو لمطلق الزوجية وترجح على الخبر الاول عند فقيه ورد الخبر الاول لاجل تلك المعارضة لا يمكنه القول بثبوت الزوجية والنفقه المفهومين من الخبر الاول حيث ان المعارض مخصوص بحق المضاجعة لان الزوجية والنفقة كانت تابعتين لثبوت حق المضاجعة فإذا لم يثبت فاين الدال على الزوجية والنفقة ولها فروعات متكثرة وقد يشتبه الامر لاجل ذلك في بعض الموارد كما إذا اقر احد بزوجية امرائة له وانكرها الزوجة فقالوا بوجوب الانفاق عليه وعدم ثبوت الزوجية له مع ان الاول مدلول التزامي للثاني وقد اشرنا في بعض العوائد التحالف الى ما يرفع الاشتباه ونقول هنا ايضا ان ها هنا امرين الاقرار بالزوجية وثبوتها ظاهرا بحسب الشرع ووجوب الاتفاق لازم اقراره بها لكونه اقرارا على نفسه كما انه لازم ثبوتها ايضا والمطابقي المنتفى هنا هو ثبوت الزوجية الظاهرية واما الاقرار بالزوجية فلم ينتف اصلا فيكون لازمه الذى هو وجوب الانفاق عليه باقيا (عائدة) من القواعد الشرعية الكلية كون مقتضى اليد الملكية ما لم يعارضه البينة أو نحوها وهذه القاعدة ثابتة في الشريعة بلا خلاف فيها يوجد وربما كانت اجماعية وصرح بعض شراح المفاتيح الاتفاق عليها بل صرح بعضهم بضروريتها والنصوص بها مع ذلك مستفيضة بل في المعنى متواترا منها الاخبار الواردة في حكم تعارض البينة ومنها خبر حفص بن غياث المروى في الكتب الثلثة وفيه ارايت إذا رايت في يد رجل شيئا ايجوز ان اشهد انه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال (ع) ومن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد هو لى وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه اليك من قبله ثم قال (ع) ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق ومنها الخبر المروى في الوسائل عن تفسير على بن ابراهيم صحيحا وعن الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصادق (ع) في حديث فدك ان مولانا امير المؤمنين (ع) قال لابي بكر تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين قال لا قال فان كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسئل البينة قال اياك كنت اسئل البينة على ما تدعيه قال فإذا كان في يدى شئ فادعى فيه المسلمون تسئلنى البينة على ما في يدى وقد ملكته في حيوة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم نسئل المؤمنين على ما ادعوا على كما سئلتنى البينة على ما ادعيت عليهم الخير ومنها موثقة يونس بن يعقوب في المرئة تموت قبل الرجل أو رجل قيل المرئة قال (ع) ما كان من متاع النساء فهو للمرئة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له ولا شك ان الاستيلاء على الشئ يتحقق بكونه في يده والاختصاص بمتاع البيت غير ضائر لعدم الفاصل ومنها رواية مسعدة بن صدقة كل شئ هو لك حلال يعنى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأه ؟ تحتك وهى اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو يقوم به البينة ومنها رواية حمزة بن حمران ادخل السوق فاريد ان اشترى جارية تقول انى حرة فقال اشترها الا ان يكون لها بينة وصحيحة العيص عن مملوك ادعى انه حر ولم يات بينة على ذلك اشتريته فقال نعم وبعض هذه الروايات وان كان ضعيفا الا ان جميعها معتبرة لوجودهما في الاصول المعتبرة ومع ذلك بعمل الاصحاب منجبرة وبغير ما ذكر من الاخبار معتضدة فلا كلام في اصل القاعدة وانما المقصود التكلم في مواضع الاول في معنى اليد فانه قد يتصور ان لفظ اليد في هذا الكلام ليس على حقيقته بل المراد المعنى المجازى ولعدم انحصاره في معنى خاص اما يدخله الاجمال أو يحمل


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست