responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 229
عليه غيره لان المراد انه لا يمكن كل دعاء وكلام بل دعاء خاص لا يعلمه ولا يقدر على انشائه غيره فيختص به أو بمن علمه ولذا ذكر الدعاء للمقرع ايضا في روايته وذكر الدعاء في روايات اخر ايضا فان قيل هذا انما يتم لو حمل المقرع على من نصب للقرعة واما لو اريد منه مطلق من يقرع فلا يتم ذلك قلنا المراد بالمقرع لا يمكن ان يكون من باشر القرعة حتى يكون موافقا للمعنى اللغوى إذ لم يباشرها فالمراد منه اما المنصوب للقرعة أو المتهيؤ له والاول يقيني الدخول فلا يخصص العام الا بالمتيقن ثم بعد تخصيص الروايتين بالامام أو المأذون منه وخروجهما عن حيز الشذوذ وعن لزوم تخصيص لا يجوز لعدم خلو قوم غالبا عن فقيه في الصدر الاول بل كان على الامام نصب الوالى على كل قوم يجب تخصيص العمومات أو المطلقات بذلك ايضا مع ان اكثر العمومات أو جميعها واردة في مورد الترافع الذى ليس الا من شان النايب الخاص أو العام فلا يكون المقرع فيه الا هو وظهر من ذلك ان القرعة انما هي وظيفة الامام أو نايبه الخاص أو العام بمعنى انه لا يترتب اثر على اقراع غيره ويكون كحلفه وحكمه وهل يحتاج الى الاذن في الاقراع بخصوصها أو يكفى النيابة العامة الظاهر كفاية العامة وعدم الاحتياج الى الاذن الخاص لان القرعة ايضا كسماع البينة والاحلاف واحضار الخصم والشهود ونحوها من لوازم القضاء والحكم فالاذن في القضاء يستلزم الاذن فيها كالاذن في امثالها مع ان قوله أو اقترع الوالى اذن عام للولاة في الاقتراع بل يتحصل الاذن من التوقيع الرفيع المتضمن لقوله (ع) واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا ايضا لان ما فيه القرعة ايضا من الحوادث الواقعة بل لو قطع النظر عن ذلك ايضا نقول انه قد تقدم في العائدة المتكفلة لبيان ما للنايب العام الولاية عليه ثبوت ولايته واختياره في جميع ما كان للامام ومنه الاقراع فيكون ثابتا له و لو لم يكن مخصص للروايتين وكانا بامام الاصل مخصوصين ولا يخفى ان ما ذكرنا من اختصاص الاقراع بالنواب العام في زمان غيبة الامام انما هو من باب الاصل وقد يخرج عنه بدليل دال على الاذن لغيره ايضا من اجماع أو غيره كما في قرعة الشاة المنكوحة إذ اقراع المدرس لتقديم بعض المتعلمين أو الزوج للزوجات وبالجملة الاصل الاختصاص بالنايب العام الا فيما ثبت جواز اقراع الغير ايضا هذا ثم ان صاحب الوافى من متأخري المتأخرين جمع بين ما دل على اختصاص القرعة بالامام وبين ما يدل على العموم بحمل الاول على ما إذا كان الامر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع كما في قضية تعليم الاية فان المعلم كان متعينا في الواقع والثانى على ما إذا لم يكن متعينا واريد التعين بالقرعة ومنشاء هذا التفصيل تحصيل التوافق بين الاخبار ولا يخفى ما فيه لانه جمع بلا شاهد وكون الواقعة في رواية يونس من القسم الاول يفيد الاختصاص مع ان الوقايع في كثير من العمومات بل مما صرح فيه بمباشرة غير الامام ايضا من ذلك القسم البحث الثالث في بيان مورد القرعة ومحلها اعلم ان كلية موارد القرعة على قسمين احدهما ما كان الحق معينا في الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض وثانيهما ما كان مرددا بين شيئين أو اكثر ولم يكن معينا في الواقع ايضا ويطلب فيه التعيين ومن هذا القسم ما كان من الامور المشتركة بين ذوى حقوق ولم يتراضوا بسهم عينه بعضهم من غير معين والقسم الاول هو الذى يدل عليه قوله سبحانه فساهم فكان من المدحضين والثانى ما يدل عليه قوله تعالى إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ولا شك في شرعية القسمين في الجملة بدليل الاجماع والكتاب والسنة واما التفصيل فبيانه ان مقتضى الرواية الاولى المحكى الاجماع على ثبوتها وعلى روايتها ثبوت القرعة وشرعيتها في كل امر مجهول ومشتبه بل وكذا مقتضى كثير من العمومات المذكورة الا انه قال الشيخ الحر رحمه الله في القصول المهمة بعد نقل هذه الرواية وبعض


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست