عليه غيره لان المراد انه لا يمكن كل دعاء وكلام بل دعاء خاص لا يعلمه ولا يقدر على انشائه غيره فيختص به أو بمن علمه ولذا ذكر الدعاء للمقرع ايضا في روايته وذكر الدعاء في روايات اخر ايضا فان قيل هذا انما يتم لو حمل المقرع على من نصب للقرعة واما لو اريد منه مطلق من يقرع فلا يتم ذلك قلنا المراد بالمقرع لا يمكن ان يكون من باشر القرعة حتى يكون موافقا للمعنى اللغوى إذ لم يباشرها فالمراد منه اما المنصوب للقرعة أو المتهيؤ له والاول يقيني الدخول فلا يخصص العام الا بالمتيقن ثم بعد تخصيص الروايتين بالامام أو المأذون منه وخروجهما عن حيز الشذوذ وعن لزوم تخصيص لا يجوز لعدم خلو قوم غالبا عن فقيه في الصدر الاول بل كان على الامام نصب الوالى على كل قوم يجب تخصيص العمومات أو المطلقات بذلك ايضا مع ان اكثر العمومات أو جميعها واردة في مورد الترافع الذى ليس الا من شان النايب الخاص أو العام فلا يكون المقرع فيه الا هو وظهر من ذلك ان القرعة انما هي وظيفة الامام أو نايبه الخاص أو العام بمعنى انه لا يترتب اثر على اقراع غيره ويكون كحلفه وحكمه وهل يحتاج الى الاذن في الاقراع بخصوصها أو يكفى النيابة العامة الظاهر كفاية العامة وعدم الاحتياج الى الاذن الخاص لان القرعة ايضا كسماع البينة والاحلاف واحضار الخصم والشهود ونحوها من لوازم القضاء والحكم فالاذن في القضاء يستلزم الاذن فيها كالاذن في امثالها مع ان قوله أو اقترع الوالى اذن عام للولاة في الاقتراع بل يتحصل الاذن من التوقيع الرفيع المتضمن لقوله (ع) واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا ايضا لان ما فيه القرعة ايضا من الحوادث الواقعة بل لو قطع النظر عن ذلك ايضا نقول انه قد تقدم في العائدة المتكفلة لبيان ما للنايب العام الولاية عليه ثبوت ولايته واختياره في جميع ما كان للامام ومنه الاقراع فيكون ثابتا له و لو لم يكن مخصص للروايتين وكانا بامام الاصل مخصوصين ولا يخفى ان ما ذكرنا من اختصاص الاقراع بالنواب العام في زمان غيبة الامام انما هو من باب الاصل وقد يخرج عنه بدليل دال على الاذن لغيره ايضا من اجماع أو غيره كما في قرعة الشاة المنكوحة إذ اقراع المدرس لتقديم بعض المتعلمين أو الزوج للزوجات وبالجملة الاصل الاختصاص بالنايب العام الا فيما ثبت جواز اقراع الغير ايضا هذا ثم ان صاحب الوافى من متأخري المتأخرين جمع بين ما دل على اختصاص القرعة بالامام وبين ما يدل على العموم بحمل الاول على ما إذا كان الامر فيما يقرع عليه متعينا في الواقع كما في قضية تعليم الاية فان المعلم كان متعينا في الواقع والثانى على ما إذا لم يكن متعينا واريد التعين بالقرعة ومنشاء هذا التفصيل تحصيل التوافق بين الاخبار ولا يخفى ما فيه لانه جمع بلا شاهد وكون الواقعة في رواية يونس من القسم الاول يفيد الاختصاص مع ان الوقايع في كثير من العمومات بل مما صرح فيه بمباشرة غير الامام ايضا من ذلك القسم البحث الثالث في بيان مورد القرعة ومحلها اعلم ان كلية موارد القرعة على قسمين احدهما ما كان الحق معينا في الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض وثانيهما ما كان مرددا بين شيئين أو اكثر ولم يكن معينا في الواقع ايضا ويطلب فيه التعيين ومن هذا القسم ما كان من الامور المشتركة بين ذوى حقوق ولم يتراضوا بسهم عينه بعضهم من غير معين والقسم الاول هو الذى يدل عليه قوله سبحانه فساهم فكان من المدحضين والثانى ما يدل عليه قوله تعالى إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ولا شك في شرعية القسمين في الجملة بدليل الاجماع والكتاب والسنة واما التفصيل فبيانه ان مقتضى الرواية الاولى المحكى الاجماع على ثبوتها وعلى روايتها ثبوت القرعة وشرعيتها في كل امر مجهول ومشتبه بل وكذا مقتضى كثير من العمومات المذكورة الا انه قال الشيخ الحر رحمه الله في القصول المهمة بعد نقل هذه الرواية وبعض