فللفقيه ايضا ذلك الا ما اخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما وثانيهما ان كل فعل متعلق بامور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف امور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه واناطة انتظام امور الدين أو الدنيا به أو شرعا من جهة ورود امر به أو اجماع أو نفى ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل اخر أو ورد الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين أي واحد لا يعينه بل علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرح به الاخبار المتقدمة من كونه وارث الانبياء أو امين الرسل وخليفة الرسول وحصن الاسلام ومثل الانبياء وبمنزلهم والحاكم والقاضى والحجة من قبلهم وانه المرجع في جميع الحوادث وان على يده مجارى الامور والاحكام وانه الكافل لايتامهم الذين يراد بهم الرعية فان من البديهيات التى يفهمه كل عامى وعالم ويحكم به بانه إذا قال نبى لاحد عند مسافرته أو وفاته فلان وارثي ومثلى وبمنزلتي وخليفتي واميني وحجتي والحاكم من قبلى عليكم والمرجع لكم في جميع حوادثكم وبيده مجارى اموركم واحكامكم وهو الكافل لرعيتي له كل ما كان لذلك النبي في امور الرعية وما يتعلق بامته بحيث لا يشك فيه احد ويتبادر منه ذلك كيف لا مع ان اكثر النصوص الواردة في حق الاوصياء المعصومين المستدل بها في مقامات اثبات الولاية والامامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبى فيه الولاية ليس متضمنا لاكثر من ذلك سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم انهم خير خلق الله بعد الائمة و افضل الناس بعد النبيين وفضلهم على الناس كفضل الله على كل شئ وكفضل الرسول على ادنى الرعية وان اردت توضيح ذلك فانظر الى انه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية واراد المسافرة الى ناحية اخرى وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جميعه فقال فلان خليفتي وبمنزلتي ومثلى واميني والكافل لرعيتي والحاكم من جانبى وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى يده مجارى اموركم واحكامكم فهل يبقى لاحد شك في ان له فعل كل ما كان للسلطان في امور رعية تلك الناحية الا ما استثناه وما اظن احدا يبقى له ريب في ذلك ولا شك ولا شبهة ولا يضر ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار يعمل الاصحاب وانضمام بعضها ببعض وورود اكثرها في الكتب المعتبرة واما الثاني فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران احدهما انه مما لا شك فيه ان كل امر كان كذلك لا بد وان ينصب الشارع الرؤف الحكيم عليه واليا وقيما ومتوليا والمفروض عدم دليل على نصب معين أو واحد لا بعينه أو جماعة غير الفقيه واما الفقيه فقد ورد في حقه ما ورد من الاوصاف الجميلة والمزايا الجليلة وهى كافية في دلالتها على كونه منصوبا منه وثانيهما ان بعد ثبوت جواز التولى منه وعدم امكان القول بانه يمكن ان لا يكون لهذا الامر من يقوم له ولا متول له نقول ان كل من يمكن ان يكون وليا ومتوليا لذلك الامر ويحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين