له وكونه موردا للحكم الشرعي نفيا أو اثباتا وحمل لفظ السفيه في بعض الاخبار على ذلك بمجرد الاحتمال لا يصلح دليلا لاثبات الحكم لها ومن جعل السفه قسيما للمجنون في اثبات الولاية عليه من غير ادخاله في فساد العقل فان اراد غير الخفة والتبذير يرد عليه ما ذكر ايضا وان اراد هذا المعنى فان اراد بثبوت الولاية في النكاح عليه توقف صحته على اذنه لا ان يكون له الولاية في الايقاع استقلالا فهو كذلك وان اراد الاستقلال فعليه الاستدلال والله المسدد في كل حال عائدة اعلم ان الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابته لرسوله واوصيائه المعصومين عليهم السلام وهم سلاطين الامام وهم المملوك والولاة والحكام وبيدهم ازمة الامور وساير الناس رعاياهم والمولى عليهم واما غير الرسول واوصيائه فلا شك ان الاصل عدم ثبوت ولاية احد على احد الا من ولاه الله سبحانه أو رسوله أو احد من اوصيائه على احد في امر وحينئذ فيكون هو وليا على من ولاه فيما ولاه فيه والاولياء كثيرون كالفقهاء العدول والابآء والاجداد والاوصيآء والازواج والموالي والوكلاء فانهم الاولياء على العوام والاولاد والموصى له والزوجات والمماليك والموكلين ولكن ولايتهم مقصورة على امور خاصة على ما ثبت من ولاة الامر ولا كلام لنا هنا في غير الفقهاء فان احكام كل من الباقين مذكورة في موارد مخصوصة من كتب الفروع والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكام في زمان الغيبة والنواب من الائمة وان ولايتهم هل هي عامة فيما كانت الولاية فيه ثابتة لامام الاصل ام لا وبالجملة في ان ولايتهم فيما هي فانى قد رايت المصنفين يحولون كثيرا من الامور الى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون عليه دليلا ورايت بعضهم يذكرون ادلة غير تامة ومع ذلك كان ذلك امرا مهما غير منضبط في مورد خاص وكذا نرى كثيرا من غير المحتاطين من افاضل العصر وطلاب الزمان إذا وجدوا في انفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة و يتولون امور الرعية فيفتون لهم في مسائل الحلال والحرام ويحكمون باحكام لم يثبت لهم وجوب القبول عنهم كثبوت الهلال ونحوه ويجلسون مجلس القضاء والمرافعات ويجرون الحدود والتعزيرات ويتصرفون باموال اليتامى والمجانين والسفهاء والغياب ويتولون انكحتهم ويعزلون الاوصياء وينصبون القوام ويقسمون الاخماس ويتصرفون بمال المجهول مالكه ويوجرون الاوقاف العامة الى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى وتريهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ولم يهتدوا في اعمالهم الى سبيل بل اكتفوا بما راوا وسمعوا من العلماء الاطياب فيفعلون تقليدا بلا اطلاع لهم على محط فتاويهم فيهلكون ويهلكون اذن الله لهم ام على الله يفترون فرايت ان اذكر في هذه العائدة الجليلة وظيفة الفقهاء وما فيه ولايتهم ومن عليه ولايتهم على سبيل الاصل والكلية ولنقدم اولا شطرا من الاخبار الواردة في حق العلماء الابرار المثبتة لمناصبهم ومراتبهم ثم نستتبعه بما يستفاد منها كلية ثم نذكر بعد ذلك بعض موارد هذه الكلية فهاهنا مقامان المقام الاول في ذكر الاخبار اللائقة بالمقام فنقول ان الاخبار في ذلك كثيرة جدا الا انا نذكر شطرا منها الاولى ما ورد في الاحاديث المستفيضة منها صحيحة ابى