منه عدم تسلط وارث المقر له على المطالبة ايضا لانه لم يثبت شئ بالاقرار الاول نعم لو ادعى الورثة كذب مورثهم في اقراره بانه ليس على فلان شئ له أو خطائه يكون هذا دعوى على حدة وتحتاج الى مرافعة جديدة ولا ينفع اقرار الطرف الاول اولا حينئذ بل يسئل عنه ويحكم بمقتضى الترافع الجديد بينهما وايضا يلزمه الحكم بثبوت المقر به ما لم يعلم تعارض المقر له بالانكار لعدم وجود المعارض عائدة قد اشتهر في السنة الطلبة عدم امكان الاحتياط في العبادات التى لا شك في توقيفها لتعارض الادلة أو اختلاف العلماء أو نحوه مستندا الى انه بعد التعارض أو التشكيك لا تكون موقفة وكلما كان كذلك يكون بدعة وحراما اما مطلقا كما قالت طائفة أو إذا ادخله في الدين وقصد به العبادة كما قال به اخرى أو إذا اظهر للناس التعبد به كما هو التحقيق ففعلها محتمل للحرمة ايضا فلا يتاتى ؟ فيها الاحتياط مثالها كصلوة الجمعة عند النافين لمطلق وجوبها أي العينى والتخييري فانه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلا عن الظهر بديهة والظاهر منهم عدم جوازها بدون ذلك ايضا بان يصلى هي والظهر معا احتياط إذ عدم جوازها بدلا ليس الا لعدم ثبوت توقيفها وتشريعها بدون الشرط الذى هو وجود الامام المعصوم أو نايبه الخاص فان الجمعة الموقفة هي التى تكون بدلا عن الظهر فتنتفى بانتفاء البدلية قطعا والعبادة إذا لم يكن موقفة مشروعة كانت محرمة لكونها تشريعا وادخالا في الدين ما ليس منها اقول من الامور الضرورية الثابتة بالاخبار المتواترة المتضمنة بالاجماع والاعتبار مشروعية الاحتياط وثبوته ندبا من الشارع وتعلق التوقيف به ويلزمه كون كل ما كان من افراد الاحتياط مشروعا ندبا موقفا ولا شك ان الاتيان بالجمعة مع الظهر من افراد الاحتياط لكونها مبرئة للذمة قطعا وليس الاحتياط الا ذلك فثبت مشروعيتها ندبا من الاحتياط فيكون الاتيان بها بهذا القصد جايزا مستحبا فان قيل فعلها ايضا يحتمل التشريع فيكون حراما فلا يكون موافقا للاحتياط قلنا التشريع فعل شئ لم يثبت من الشرع وفعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بادلة الاحتياط فلا يكون تشريعا كما في ساير موارد الاحتياط فانها ايضا غير ثابتة من الشرع بخصوصها والا لم يكن احتياطا وثبوتها واستحبابها انما هو بمجرد ادلة الاحتياط والتوضيح ان العبادة التى لم يثبت بخصوصها لا يمكن ان يفعل بقصد انها عبادة ثابتة بخصوصها لان القصد ليس امرا اختياريا فما لم يثبت لا يمكن ذلك القصد فإذا فعلت فاما يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة ولا بان يظهر للناس انها عبادة ثابتة بخصوصها كالحمية في يوم الفطر بقصد الامساك ولا حرمة فيه قطعا واجماعا للاصل وعدم الدليل أو يؤتى لا بقصد انها عبادة ثابتة بخصوصها ولكن يظهر للناس انها عبادة ثابتة بخصوصها وهذا هو التشريع المحرم أو يؤتى بها لاحتمال ان يكون موقفة واجبة فيما يتاتى فيه ذلك الاحتمال كما في مسألة صلوة الجمعة فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب ولا يظهر الناس الا ان فعله لذلك وهذا مما ليس دليل على حرمته اصلا بل لا يحتملها بل مقتضى ادلة الاحتياط وقوله لكل امرء ما نوى حسنه واستحبابه وترتب الثواب عليه وعلى هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا ويكون مع الجماعة إذ لا جمعة بدونها وهكذا في جميع الموارد التى من ذلك القبيل نعم يشترط ان لا يكون ذلك الفعل مما يعارض دليل