responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 176
منه عدم تسلط وارث المقر له على المطالبة ايضا لانه لم يثبت شئ بالاقرار الاول نعم لو ادعى الورثة كذب مورثهم في اقراره بانه ليس على فلان شئ له أو خطائه يكون هذا دعوى على حدة وتحتاج الى مرافعة جديدة ولا ينفع اقرار الطرف الاول اولا حينئذ بل يسئل عنه ويحكم بمقتضى الترافع الجديد بينهما وايضا يلزمه الحكم بثبوت المقر به ما لم يعلم تعارض المقر له بالانكار لعدم وجود المعارض عائدة قد اشتهر في السنة الطلبة عدم امكان الاحتياط في العبادات التى لا شك في توقيفها لتعارض الادلة أو اختلاف العلماء أو نحوه مستندا الى انه بعد التعارض أو التشكيك لا تكون موقفة وكلما كان كذلك يكون بدعة وحراما اما مطلقا كما قالت طائفة أو إذا ادخله في الدين وقصد به العبادة كما قال به اخرى أو إذا اظهر للناس التعبد به كما هو التحقيق ففعلها محتمل للحرمة ايضا فلا يتاتى ؟ فيها الاحتياط مثالها كصلوة الجمعة عند النافين لمطلق وجوبها أي العينى والتخييري فانه على هذا القول لا يجوز فعلها بدلا عن الظهر بديهة والظاهر منهم عدم جوازها بدون ذلك ايضا بان يصلى هي والظهر معا احتياط إذ عدم جوازها بدلا ليس الا لعدم ثبوت توقيفها وتشريعها بدون الشرط الذى هو وجود الامام المعصوم أو نايبه الخاص فان الجمعة الموقفة هي التى تكون بدلا عن الظهر فتنتفى بانتفاء البدلية قطعا والعبادة إذا لم يكن موقفة مشروعة كانت محرمة لكونها تشريعا وادخالا في الدين ما ليس منها اقول من الامور الضرورية الثابتة بالاخبار المتواترة المتضمنة بالاجماع والاعتبار مشروعية الاحتياط وثبوته ندبا من الشارع وتعلق التوقيف به ويلزمه كون كل ما كان من افراد الاحتياط مشروعا ندبا موقفا ولا شك ان الاتيان بالجمعة مع الظهر من افراد الاحتياط لكونها مبرئة للذمة قطعا وليس الاحتياط الا ذلك فثبت مشروعيتها ندبا من الاحتياط فيكون الاتيان بها بهذا القصد جايزا مستحبا فان قيل فعلها ايضا يحتمل التشريع فيكون حراما فلا يكون موافقا للاحتياط قلنا التشريع فعل شئ لم يثبت من الشرع وفعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بادلة الاحتياط فلا يكون تشريعا كما في ساير موارد الاحتياط فانها ايضا غير ثابتة من الشرع بخصوصها والا لم يكن احتياطا وثبوتها واستحبابها انما هو بمجرد ادلة الاحتياط والتوضيح ان العبادة التى لم يثبت بخصوصها لا يمكن ان يفعل بقصد انها عبادة ثابتة بخصوصها لان القصد ليس امرا اختياريا فما لم يثبت لا يمكن ذلك القصد فإذا فعلت فاما يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة ولا بان يظهر للناس انها عبادة ثابتة بخصوصها كالحمية في يوم الفطر بقصد الامساك ولا حرمة فيه قطعا واجماعا للاصل وعدم الدليل أو يؤتى لا بقصد انها عبادة ثابتة بخصوصها ولكن يظهر للناس انها عبادة ثابتة بخصوصها وهذا هو التشريع المحرم أو يؤتى بها لاحتمال ان يكون موقفة واجبة فيما يتاتى فيه ذلك الاحتمال كما في مسألة صلوة الجمعة فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب ولا يظهر الناس الا ان فعله لذلك وهذا مما ليس دليل على حرمته اصلا بل لا يحتملها بل مقتضى ادلة الاحتياط وقوله لكل امرء ما نوى حسنه واستحبابه وترتب الثواب عليه وعلى هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا ويكون مع الجماعة إذ لا جمعة بدونها وهكذا في جميع الموارد التى من ذلك القبيل نعم يشترط ان لا يكون ذلك الفعل مما يعارض دليل


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست