responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 160
باطل لانه ليس بمعلوم فتعين الثاني وغير العلم الذى يمكن تعيين حكم الخبر به ويصلح معينا له منحصر بالاصل والاخبار والظن والاحتياط والثلثة ؟ الاولى مثبتة لجواز العمل أو وجوبه والرابع غير ممكن كما مر فان قيل لعل المعين هو الاحتياط في المدلول والمورد فيجب الاخذ بكل خبر كان مدلوله موافقا للاحتياط ويحرم الاخذ بما لا يكون كذلك قلنا لا يفيد ليت ولعل في التعيين فلعله لا يحرم الاخذ بما لا يكون كذلك فلم يتعين فان اردت انه يتعين حرمة الاخذ والعمل بمالا يكون موافقا للاحتياط فان كان ذلك بلا معين فهو تحكم بحث وان كان لاجل معين فاين هو وما هو واما مجرد الاحتمال فلا يكفى في التعيين والا يحتمل وجوب الاخذ ايضا فلا يمكن ان يكون الاحتياط هو المعين مع انه يتعارض الاحتياطان حينئذ لو حكم بوجوب ترك المخالف للاحتياط إذ يمكن ان يكون قبول الخبر فيما كان مورده خلاف الاحتياط والحكم بمقتضى الخبر واجبا بل نقول ليس مورد من الموارد التى يخالف الاحتياط فيها مدلول الخبر الا وقد يحصل التعارض في الاحتياط كما إذا ورد ان الشئ الفلاني طاهر ثم ورد عليه البيع اولاقى ثوبا وصلى فيه فان حكمت بفساد المبايعة والصلوة للاحتياط في المدلول خالفت الاحتياط وان حكمت بصحته فحكمت بقبول الخبر لان مثل ذلك محل الكلام والا فجواز الاحتياط في كل مورد فهو مما لا يقبل المنع فلا ان يكون الحكم فيه الاحتياط مطلقا ؟ الدليل الثالث انه ان لم يكن لنا في الخبر حكم باقيا فلا بحث على العامل به كما مر وان كان فيجب علينا تعيين ماخذه وتحصيل المتبع في ذلك الحكم ولا شك في انسداد باب العلم بالمتتبع فيه فينحصر طريق تعيينه بالخبر أو الظن أو التخيير أو الاصل أو الاحتياط والاخير غير ممكن لانه مردد بين الوجوب والحرمة والبواقي ثبت المطلق فالعمل بالاخبار وقبولها جايز قطعا الدليل الرابع انا لو لم نقل بقيام الدليل العلمي على وجوب العمل بالخبر ولا الدليل الظنى فمن البديهيات الواضحة انه لا دليل علميا أو ظنيا على حرمته فبحكم ما مر في اخر المقدمة الاولى يمتنع كونه حراما علينا فيكون جايزا وهو المطلق المقام الثاني في اثبات جواز العمل بكل خبر من الاخبار التى لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظنى على عدم حجيته والحاصل كل خبر غير مظنون البطلان والدليل عليه هو الدليلان المتقدمان في اثبات جواز العمل بالخبر في الجملة بعينهما وتقرير الثاني منهما واضح وتقرير الاول انه يقال في كل خبر خبر من تلك الاخبار فيقال انه لا شك في ان العمل بذلك الخبر اورده واقعة من الوقايع وامر من الامور فاما يكون لنا فيه حكما باقيا من الشارع اولا فعلى الثاني يثبت المطلوب كما مر وعلى الاول فيجب علينا تحصيل حكمه وباب العلم به منسد كما هو المفروض عند الخصم فلابد من العمل بشئ اخر غير العلم في استخراج حكم العمل بهذا الخبر وعدمه وليس هو الا الظن المطلق أو الخاص أو المخصوصة وليس شئ من هذه الامور دالا على عدم حجيته وحرمة العمل به لانه المفروض ولا يمكن العمل بالاحتياط كما مر فاما العمل بالتخيير أو الاصل وهو مع الجواز أو يعمل بالادلة الظنية الدالة على حجيته كالاخبار المتقدمة والاتية ومقتضاها جواز العمل ايضا ولو فرض عدم دليل ظنى على حجيته ايضا وليس على حرمة العمل به ايضا فيكون المرجع الاصل أو التخيير بديهة كما مر في المقدمات فان قيل يعمل بالاخبار الناهية عن العمل بغير العلم قلنا قد عرفت جوابه فان قيل يدل اية النبأ على رد خبر الفاسق ومقتضاها عدم حجية الخبر الذى يتكلم فيه ان كان راويه فاسقا واقعا أو شرعا أي بواسطة الاصل قلنا لا دلالة لها اصلا كما ياتي في بعض العوائد الاتية انشاء الله المقام الثالث في اثبات حجية الخبر المطلق


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست