responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 156
الحجية فهو امر في غاية الظهور كالنور على الطور كيف والادلة الظنية على وجوب العمل بها وحجيتها قائمة والامارات المفيدة للظن عليه متراكمة فانه قد دلت الاخبار على حجيتها ووجوب العمل بجميعها وانعقدت الشهرة العظيمة عليها واستفاضت حكاية الاجماع فيها بل اشار في الكتاب الكريم بها اما الاخبار فسيجئ تعدادها ولو لم يكن غير ما رواه الشيخ في العدة عن مولانا الصادق عليه السلام المنجبر بالشهرة العظيمة والاجماعات المنقولة لكفى قال إذا نزلت بكم حادثة لا يجدون حكمها فيما روى عنا فانظرو الى ما رووه عن على عليه السلام يدل على وجوب اتباع كل ما روى عنهم إذا وجد الحكم فيه بل اتباع كل ما روته العامة عن على عليه السلام عند فقد ما روى عنهم ويدل الجزء الاخير على وجوب اتباع كل ماروته الخاصة عن على عليه السلام بالطريق الاولى وإذا ضم معه الاجماع المركب يدل هذا الجزء على تمام المطلوب ايضا وكذا ما رواه الصدوق في اكمال الدين والشيخ في كتاب الغنية والطبرسي في الاحتجاج والكشى في رجاله بالسند الصحيح العالي قال سئلت محمد بن عثمان العمرى (رض ؟) ان يوصل لى كتابا قد سئلت فيه عن مسائل اشكلت على فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج) اما ما سئلت عنه ارشدك الله ووفقك الى ان قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم والمتبادر منه الرجوع الى رواياتهم كما إذا قيل ارجعوا في الدواء الى الطبيب أي الى طبابته الى غير ذلك من الاخبار الاتية واما الشهرة فلان معظم اصحابنا صرحوا بحجية الاحاد ومرادهم حجية كل خبر لم يدل على عدم حجيته دليل أي اصالة حجية الخبر كما يدل عليه نفى اشتراط بعض الشروط كالعدد والبصر والعربية ونحوها في الحجية بعد اثباتهم الحجية بالاصل وكذا استدلالهم على اشتراط بعض الشروط من العدالة وغيرها ببعض الادلة ويفهم ؟ اشتراط ما لا يتم دليله مع انه لولاه لكان مرادهم اما حجية طائفة خاصة من الاخبار أو في الجملة ليس الاول قطعا لعموم كثير من ادلتهم وعدم انطباقه على الخاص وعدم تخصيص في عنواناتهم وان اخرجوا بعض الاخبار بعد ذكر الشرايط بل لو كان مرادهم اولا الخصوصية لم يكن معنى لذكر بعض الشرايط ولا الثاني لما مر ولانه لا يفيد شيئا في الاحكام ولا يتفرع عليه حجية ما يتمسكون به من الاحاد في الفروع وقد ادعى جماعة منهم العلامة الشهرة عليه ايضا بل لنا دعوى الاجماع على اصالة حجية تلك الاخبار بضميمة ما ثبت من ان السيد ومتابعيه ايضا يعملون باخبارنا غاية الامر انهم يدعون القطع بصحتها واما الاجماع المنقول فهو مستفيض قال الشيخ في العدة بعد اختياره حجية تلك الاخبار والذى يدل على ذلك اجماع الفرقة فانى وجدتها مجمعة على العمل بهذه الاخبار التى رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون حتى ان واحدا منهم إذا افتى بشئ لا يعرفونه سئلوا من اين قلت هذا فإذا احالهم على كتاب معروف أو اصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديث سكتوا وسلموا الامر في ذلك وقبلوا قوله هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي ومن بعده من الائمة ومن زمان الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الذى انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جايزا لما اجمعوا على ذلك ولا نكروه لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو وقال بعض المتأخرين في فوائده الغروية ومن المعلوم على متتبع الاخبار ومن له ربط بطريقة عمل اصحاب الائمة الاخيار ان مدارهم كان على العمل بمضمون اية محكمة أو


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست