اصالة حجية الاخبار الاحاد المروية عن ائمتنا الاطهار المدونة في المعتبرة من كتب علمائنا الاخبار بالطرق التى الهمنى الله سبحانه ببركة التوسل بالعترة الطيبة وخدمة الشريعة المقدسة وقد ظهر لى بعض الفوائد الاخر بمرور الايام في ذلك المرام وبيان هذا المطلب بتقرير اخر غير ما ذكرته في ساير الكتب فاردت ان اودعه في هذا الكتاب من غير تطويل واطناب ولا تعرض لاكثر ما اوردته في ساير الكتب من هذا الباب ليكون تذكرة لنفسي وذكرى الاولى الالباب وقد عقدت لذلك المطلب عائدة ثم اردفتها بعائدة اخرى ابين فيها ان العامل بتلك الاخبار الاحاد ناج البتة في يوم المعاد معذور عند رب العباد وهذا المطلب وان كان نازلا عن منزلة الحجية وثانيا بعد ثبوت الحجية الا انه لما كان كافيا لطالبي النجاه وكان دليله اشد وضوحا ذكرته على حدة ايضا ولنقدم امام المقصود مقدمات نافعة الاولى حكم العقل بجواز كل من الفعل والترك في كل امر لا قبح فيه بحسب عقولنا قبل ورود الشرح به بديهى إذا المفروض عدم حكم العقل بقبح في احد الطرفين وعدم حكم من الشرع فيه ايضا فلا يكون منع عقلي ولا شرعى في شئ من طرفيه وليس معنى الجواز العقلي الا ذلك بل يحكم العقل بجوازه الشرعي ايضا اما لاجل ان الجايز الشرعي ما لا حرج في فعله ولا تركه ولا منع على احدهما وهذا كذلك اولا ان العقل يحكم صريحا بان الشارع لا يعاقب على فعل أو ترك لم ينه عنه ولم يحكم فيه بقبح وليعلم ايضا ان من الامور البديهية انا لو لم نعلم بوجوب شئ أو حرمته ولم نظنه ولم نعثر على دليل علمي ولا ظنى ولا امارة تدل على الوجوب أو الحرمة يجوز لنا فعله وتركه ويمتنع من الشارع عقابنا على احدهما لانه مما يستقبحه العقل ويذم عليه العقلاء سيما إذا كان في مقابل احتمال الوجوب احتمال الحرمة ايضا أو بالعكس وقد ثبت ذلك بالادلة القطعية النقلية ايضا من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع القطعي الثانية من الامور البديهية عقلا وشرعا انه لا يمكن كون شئ مناطا لنا وماخذا لاحكامنا الشرعية وكوننا مأمورين باخذ الحكم منه من دون كونه مفيدا للعلم أو الظن أو من غير العلم بحجيته ومناطيته أو الظن بذلك وبالجملة لا معنى لكوننا مأمورين بالعمل بشئ معين في جميع الوقايع أو واقعة خاصة من غير جهة ومرجح عقلي أو شرعى لتعينه وهذا بديهى جدا الثالثة اعلم انه كما ان طرق حصول العلم بالاحكام الشرعية محصورة وهى العقل والحس كالسماع من المعصوم والعادة والخبر المتواترة أو المحفوف بالقرينة أو الاجماع القطعي كذلك طرف تحصيل الظن بالاحكام الشرعية أو الامارة التى احتمل كونها مناطا لتحصيلها التى امكن كونها مناطا واحتمل جعل الشارع اياها ماخذا لنا في ذلك الزمان محصورة غالبا إذ ليس هو الا ظواهر الكتاب والاخبار والشهرة بين الاصحاب والاجماعات المنقولة والاصل وعدم ظهور المخالف على قول واما الظنون الحاصلة من مظنة العلة والحكمة أو الحمل على الافراد الاخر ونحوها فهى من باب استنباط العلة ومن شعب القياس الممنوع منه في مذهبنا الرابعة الاحتياط وان امكن ان يكون مكلفا به مع بقاء التكاليف وسد باب العلم بها الا انه انما هو فيما امكن فيه الاحتياط بان يمكن الجمع بين المحتملات أو يكون فيه قدر مشترك يقيني واما ما ليس كذلك كما دار الحكم فيه بين الوجوب والحرمة أو الاستحباب و الكراهة فالاحتياط فيه غير ممكن فامكان وجوبه فيه منفى عقلا وشرعا بديهة وضرورة الخامسة اعلم ان مطلوبنا وتلك العائدة بيان الدليل العلمي على حجية تلك الاخبار واثبات كونها معلومة الحجية واما الظن بحجيتها وكونها مظنون