responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 155
اصالة حجية الاخبار الاحاد المروية عن ائمتنا الاطهار المدونة في المعتبرة من كتب علمائنا الاخبار بالطرق التى الهمنى الله سبحانه ببركة التوسل بالعترة الطيبة وخدمة الشريعة المقدسة وقد ظهر لى بعض الفوائد الاخر بمرور الايام في ذلك المرام وبيان هذا المطلب بتقرير اخر غير ما ذكرته في ساير الكتب فاردت ان اودعه في هذا الكتاب من غير تطويل واطناب ولا تعرض لاكثر ما اوردته في ساير الكتب من هذا الباب ليكون تذكرة لنفسي وذكرى الاولى الالباب وقد عقدت لذلك المطلب عائدة ثم اردفتها بعائدة اخرى ابين فيها ان العامل بتلك الاخبار الاحاد ناج البتة في يوم المعاد معذور عند رب العباد وهذا المطلب وان كان نازلا عن منزلة الحجية وثانيا بعد ثبوت الحجية الا انه لما كان كافيا لطالبي النجاه وكان دليله اشد وضوحا ذكرته على حدة ايضا ولنقدم امام المقصود مقدمات نافعة الاولى حكم العقل بجواز كل من الفعل والترك في كل امر لا قبح فيه بحسب عقولنا قبل ورود الشرح به بديهى إذا المفروض عدم حكم العقل بقبح في احد الطرفين وعدم حكم من الشرع فيه ايضا فلا يكون منع عقلي ولا شرعى في شئ من طرفيه وليس معنى الجواز العقلي الا ذلك بل يحكم العقل بجوازه الشرعي ايضا اما لاجل ان الجايز الشرعي ما لا حرج في فعله ولا تركه ولا منع على احدهما وهذا كذلك اولا ان العقل يحكم صريحا بان الشارع لا يعاقب على فعل أو ترك لم ينه عنه ولم يحكم فيه بقبح وليعلم ايضا ان من الامور البديهية انا لو لم نعلم بوجوب شئ أو حرمته ولم نظنه ولم نعثر على دليل علمي ولا ظنى ولا امارة تدل على الوجوب أو الحرمة يجوز لنا فعله وتركه ويمتنع من الشارع عقابنا على احدهما لانه مما يستقبحه العقل ويذم عليه العقلاء سيما إذا كان في مقابل احتمال الوجوب احتمال الحرمة ايضا أو بالعكس وقد ثبت ذلك بالادلة القطعية النقلية ايضا من الكتاب والسنة المتواترة والاجماع القطعي الثانية من الامور البديهية عقلا وشرعا انه لا يمكن كون شئ مناطا لنا وماخذا لاحكامنا الشرعية وكوننا مأمورين باخذ الحكم منه من دون كونه مفيدا للعلم أو الظن أو من غير العلم بحجيته ومناطيته أو الظن بذلك وبالجملة لا معنى لكوننا مأمورين بالعمل بشئ معين في جميع الوقايع أو واقعة خاصة من غير جهة ومرجح عقلي أو شرعى لتعينه وهذا بديهى جدا الثالثة اعلم انه كما ان طرق حصول العلم بالاحكام الشرعية محصورة وهى العقل والحس كالسماع من المعصوم والعادة والخبر المتواترة أو المحفوف بالقرينة أو الاجماع القطعي كذلك طرف تحصيل الظن بالاحكام الشرعية أو الامارة التى احتمل كونها مناطا لتحصيلها التى امكن كونها مناطا واحتمل جعل الشارع اياها ماخذا لنا في ذلك الزمان محصورة غالبا إذ ليس هو الا ظواهر الكتاب والاخبار والشهرة بين الاصحاب والاجماعات المنقولة والاصل وعدم ظهور المخالف على قول واما الظنون الحاصلة من مظنة العلة والحكمة أو الحمل على الافراد الاخر ونحوها فهى من باب استنباط العلة ومن شعب القياس الممنوع منه في مذهبنا الرابعة الاحتياط وان امكن ان يكون مكلفا به مع بقاء التكاليف وسد باب العلم بها الا انه انما هو فيما امكن فيه الاحتياط بان يمكن الجمع بين المحتملات أو يكون فيه قدر مشترك يقيني واما ما ليس كذلك كما دار الحكم فيه بين الوجوب والحرمة أو الاستحباب و الكراهة فالاحتياط فيه غير ممكن فامكان وجوبه فيه منفى عقلا وشرعا بديهة وضرورة الخامسة اعلم ان مطلوبنا وتلك العائدة بيان الدليل العلمي على حجية تلك الاخبار واثبات كونها معلومة الحجية واما الظن بحجيتها وكونها مظنون


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست