responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 154
الاجماع يعنى ما ثبت الاجماع بزعمه على اشتراطه وهذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة في تحقق البيع ولكن يوسع فيها ومن لم يظهر ذلك الاجماع له ولم يعثر على دليل اخر ايضا على الاشتراط يوسع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا والى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة ايضا وهكذا غيره من العقود وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكلية لاستنباط الحق واستخراج الحكم في مقام الاختلاف في اشتراط المعاملات بالصيغة وعدمه وفى الاختلافات الواقعة في صيغ المعاملات وكيفيتها فافهم عائدة اعلم ان العلم الذى هو الحجة في الشرعيات من غير احتياج الى دليل وبرهان هو العلم العادى وهو الذى لم يلتفت اهل العرف ومعظم الناس الى احتمال خلافه ولم يعتبروه في مطالبهم ولم يعتنوا به في مقاصدهم والحاصل ان لم يحتمل خلافه بحسب متعارف الناس وعاداتهم لا ما لم يحتمل خلافه اصلا أو لم يجوز العقل خلافه أو عد خلافه محالا عقليا وذلك لان مطلوب الشارع ومقصود الله سبحانه وحججه الوسايط عليهم السلام من العباد هو الاطاعة والتسليم والانقياد والتجنب عن المخالفة والعصيان وهذه هي المناط في امتثال الاحكام وايتمار الاوامر والاجتناب عن النواهي والثواب والعقاب والمدح والذم والحاصل ان مناط امتثال الاوامر و انتهاء النواهي هو الاطاعة والعصيان والمراد بهما ما يعد مرتكبه عند العقلاء واهل العرف مطيعا ومسلما أو عاصيا ومخالفا ومن البديهيات ان المناط في ذلك هو العلم العادى بمعنى انه إذا علم امر من يجب اطاعته بشئ أو نهيه عن شئ بالعلم العادى أي كان بحيث لم يلتفت اهل العرف الى احتمال خلافه ويستبعدونه ويستهجونه فممتثله يعد مطيعا وتاركه عاصيا الا ترى ان السلطان إذا كتب فرمانا الى بعض عبيده وضم معه رسولا ثقة وامن التزوير بحسب العادة ايضا وان احتمله عقلا احتمالا بعيدا غير ملتفت إليه في المتعارف فترك العبد امتثاله ولم يمتثله يستحق اللوم والعقاب و كذا لو ارتكب عبد ما يحكم العرف والعادة ومتعارف الناس بعدم رضى مولاه به وجرت عادتهم على تركه يذمونه ويحكمون باستحقاقه المؤاخذة والا ترى ان بناء الناس من بدو العالم الى ذلك الزمان على اعتبار الحقايق في الالفاظ والجريان على طريقة تكلم الناس ويعدونه من المعلومات ويذمون مخالفه مع انه ليس الحاصل منه الا العلم العادى وايضا المستعمل فيه العلم عند الناس والمتبادر منه عند اطلاقاتهم هو ذلك المعنى أي مالا يعتنى الى احتمال خلافه وبعد وقوعه خلاف عادة الناس ويستهجنون من يلتفت إليه فيكون حقيقة فيه فيجب ارادة ذلك المعنى كلما استعمل والحاصل ان العلم والظن في الاحكام الشرعية هو العلم والظن المتعارفين اطلاق اللفظ عليهما عند العرف فان كان طرفا الحكم متساويين يسمونه ترديد أو شكا وان كان احد الطرفين اقوى ولكن لا بحيث يستهجن يجوز خلافه ولا يعتنى عندهم الى خلافه ولا يلتفتون إليه في مقاصدهم كان ذلك ظنا وطرف خلافه وهما وان كان احدهما بحيث يستقبح تجويز خلافه ولا يعتنى إليه عند متعارفهم وان كان محتملا عقلا يسمونه علما وعليه بنائهم في الامتثالات والمخالفات ومن هذا القبيل العلم الحاصل من المتواتر غالبا ومن الاخبار المحفوفة بالقرائن الا ترى يمثلون للخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بامثلة لا يابى العقل عن خلافه ولكن لا يلتفت إليه اهل العرف و العادة عائدة اعلم انه قد بينا في كتبنا الاصولية كشرح تجريد الاصول ومناهج الاحكام واساس الاحكام ومفتاح الاحكام


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست