فهم الوجوب علما أو ظنا نمنعه ايضا وما لم يثبت حجية الظن لا يحكم عقل ولا شرع ولا عرف ولا عادة بترتب استحقاق العقاب على ترك واجب بل الامر على العكس والعقل والعادة يحكمان بلزوم عدم الاستحقاق الا ترى انه لو سئل الله عز شأنه عنك في يوم القيامة انك لم ما امتثلت الامر الفلاني واعتذرت انت بقولك انى ما كنت عالما بوجوبه وكلما تفحصت لم اجد دليلا على وجوب متابعة ظنى لم يجز له ان يعاقبك فان قلت انا نرى انهم قالوا في التعريف باللازم ان الواجب ما يستحق تاركه العقاب ولم يقيدوه بقيد ظن ولا علم قلنا اولا انه لم يعرف بذلك الاشر ذمة قليلة والاخرون اوردوا عليه بابحاث غير محصورة وثانيا انك ان ترى ذلك فانظر الى كلام اخر منهم حيث يقولون ان مؤاخذة جاهل الحكم الغير المقصر قبيح فيعلم ان مرادهم انما هو ما يستحق تاركه مع العلم أو التقصير والمؤاخذة في صورة التقصير ايضا انما هي على التقصير خاصة وثالثا ان كثيرا منهم صرحوا بان معنى الواجب هو ما طلب حتما ويقولون ان المطلوبية من شخص لا تتحقق الا مع علمه فالواجب على شخص يكن ما حصل له العلم بطلبه ويكون العلم معتبرا في حقيقة الواجب ويحتمل ان يكون نظر الشرذمة الاولى على ذلك ايضا ولو سلمنا جميع ذلك نقول غاية الامر حصول الظن باستحقاق الضرر ولا شك انه غير ظن الضرر واما ظن الضرر والعقاب فلاى وجه وما ذكره من ان بعد الظن باستحقاق ضرر يحصل الظن بترتبه لان بعد وجود المقتضى و عدم ظن المانع يترتب عليه مقتضاه من جهة اصالة عدم المانع فمن غرائب الاقوال لان بعد قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها واخبار ولا تكليف الا بعد البيان ورفع عن امتى مما لا يعلمون ووضع عنهم ما لا يعلمون وغير ذلك يكون اجراء الاصل من الظرائف والعجائب واما ايات الوعيد واخباره فلا دلالة لها اصلا إذ العصيان والمخالفة وامثالهما لا يتحقق الا بعد العلم بالحكم وما سمعنا الى الان ان من لا علم له بطلب شئ وتركه يعدونه عاصيا مخالفا افلا تعقلون الاعتراض الثاني ان الايات والاخبار الناهية عن العمل بغير العلم وعن العمل بالظن نحو قوله سبحانه ان الظن لا يغنى من الحق شيئا وانهم الا يظنون وقول ابى عبد الله عليه السلام من شك أو ظن فاقام على احدهما فقد حبط عمله وقول السجاد ان الشكوك والظنون لواقح الفتن وقول الامير في النهج كما مر وامثالها مما يستدعى جمعها كتابا براسه هل يفيد الظن بحرمة العمل بالظن ام لا فان قلت بالاول يكون في عملك بالظن فظنة الضرر ودفع الضرر المظنون واجب وان قلت بالثاني قلت لا ادرى انه ما الباعث على ان جميع تلك الايات والاخبار لا يفيد الظن والقول في المسائل الاخر ان خبرا ضعيفا بل قول فقيه يورثه وقد تصدى بعضهم لرد ذلك البحث فبعد ما قال والجواب اما عن ادلة تحريم العلم بغير العلم فضلان وفلان فقعد وقام وهرب من هذا الطرف الى هذا الطرف وراى انه لا مفر له قال انك قد عرفت ان هذا الدليل ونحوه ليس دليلا تاما الا ان يعتبر فيه مقدمات اخر من ثبوت التكليف ولزوم الخروج من الدين والعسر والحرج اقول وقد عرفت فساد تلك المقدمات ثم انه يرد على هذا الدليل والدليل السابق عليه الاعتراض الاخير الذى ذكرناه على الدليل الاول كما اشرنا إليه وبالجملة فساد ذلك الدليل ايضا كسابقيه في غاية الظهور والانصاف ان امثال هذه الادلة مما يتمسك به العامة في موارد كثيرة وموافقة لمذاقهم ومناسبة لطريقتهم ولا يليق بالشيعة ان يلوث ذيل تشيعه بامثالها ومما تلوناه عليك ظهر انه لا دليل تاما على حجية مطلق الظن اصلا بل الادلة على عدم حجيته متعددة وقد ذكرناها في كتبنا ومما يدل عليه ايضا ما ذكرناه