وكونه عبادة والاتيان به طاعة ام لا فعلى الاول فلا يجب عليه اجماعا بل ضرورة ولا عقاب وان لم يثبت هذا الدليل عند غيره لان كلا مكلف مما اداه إليه نظره ومن هذا القبيل اجتهادات جميع في المجتهدين مع انهم يوجرون عليه ويثابون وعلى الثاني فلا معنى لقصد العبادة والطاعة إذا القصد ليس امرا اختياريا والاختياري هو الاخطار بالبال والقصور ومجرد ذلك بدون التصديق بذلك لا يثمر ثمرا بل يكون معتقدا لعدم شرعية فكيف يمكن اعتقاد الشرعية مع انه مع عدم اعتقاد الشرعية وعدم التصديق به لم يكن مجرد تصور ذلك واخطاره بالبال محرما وبالجملة الفعل الذى لم يدل دليل فاعله الى شرعية اما يفعله من غير اعتقاد شرعيته فلا دليل على حرمته ولو تصور أو خطر بباله الشرعية أو يفعله باعتقادها ولا يمكن ان يكون ذلك الا بدليل وببعض ذلك صرح المحقق الخوانسارى في شرحه على الروضة البهية في مسألة استيعاب جميع الرأس بالمسح حيث قال في الاصل نعم يكره الاستيعاب الا ان يعتقد شرعيته قال أي وجوبه أو استحبابه فيحرم فعله بهذه النية لحرمة كل عبادة لم يكن متلقاة من الشارع أو يحرم ذلك الاعتقاد وفيهما تأمل اما في الثاني فلان الاعتقاد لابد ان يكون ناشيا من اجتهاد أو تقليد وإذا كان كذلك فلا وجه لحرمته غاية الامر ان يكون خطاء والا اثم على الخطاء عندهم الا ان يجعل هذا الحكم من قبيل الضروريات وفيه مع انه ليس كذلك انه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده لا بتأثيمه فقط مع ان الظاهر انه لا يقول به احد واما في الاول فلعدم ظهور حرمة العبادة الغير المتلقات مع اعتقاد شرعيتها باجتهاد أو تقليد ان فسد الاعتقاد الا ان يعلم خلافه ضرورة من الدين والا لاشكل الحكم في كثير من الاجتهادات ويمكن ان يقال ان اعتقاد شرعية امثال هذه الامور ان كان بناؤه على فساد اصل الدين والابتنآء على الطريقة الفاسدة فيه كما إذا اعتقدها العامية فكما يحرم عليه ما اعتقده من اصل الدين لظهور تقصيره فيه فيجوز حرمة اعتقاد ما يتفرع عليه من الفروع وفعله ايضا فتقصيره في الاصل وان كان مع صحة اصل الدين كما إذا اعتقدها الامامي فهى من ظهور الفساد على طريقة بحيث لا يعتقدها الا من قصر حق التقصير في التأمل والاجتهاد وإذا كان كذلك فلابد في الحكم بحرمة اعتقادها وفعلها عبادة وحكمهم بعدم الاثم على الخطآء انما هو إذا لم يكن بهذه المرتبة بالفساد وهذا تجويز لحكمهم بالحرمة ورفع للاشكال عنهم واما مستندهم فيه فيمكن ان يكون ما ورد من الاخبار في باب البدع وان كل بدعة ضلالة في النار إذ الظاهر شمول البدعة لاعتقاد شرعية مثل هذه الامور وكذا فعلها عبادة سوآء كان مع فساد اصل الدين أو بدونه فتأمل انتهى كلامه رفع قدره ومقامه اقول تقرير ما ذكره في التوجيه انه إذا اعتقد الشرعية يعلم انه قصر في السعي والاجتهاد والا لما خفى عنه لوضوح المأخذ وإذا كان مقصرا يكون اعتقاده وعمله محرما ولذا تريهم يذكرون ذلك في مقام لا دليل على الشرعية مطلقا ولا خلاف واما ما كان فيه دليل ولو كان ضعيفا في نظر الاخر (أو حلاف ما ؟) يقولون بمثل ذلك وفيه بعد الاغماض عن منع اختصاص ذلك بما علم فيه التقصير فان منهم من ذكره في غسل الوجه في الوضوء مرتين وفى ذكر تكبير الركوع والسجود في حال الهوى مع ان فيهما خلافا وعليهما دليلا اولا انه لا شك ان الاعتقاد ليس بامر اختياري وله مراتب مختلفة في الضعف