responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 112
وكونه عبادة والاتيان به طاعة ام لا فعلى الاول فلا يجب عليه اجماعا بل ضرورة ولا عقاب وان لم يثبت هذا الدليل عند غيره لان كلا مكلف مما اداه إليه نظره ومن هذا القبيل اجتهادات جميع في المجتهدين مع انهم يوجرون عليه ويثابون وعلى الثاني فلا معنى لقصد العبادة والطاعة إذا القصد ليس امرا اختياريا والاختياري هو الاخطار بالبال والقصور ومجرد ذلك بدون التصديق بذلك لا يثمر ثمرا بل يكون معتقدا لعدم شرعية فكيف يمكن اعتقاد الشرعية مع انه مع عدم اعتقاد الشرعية وعدم التصديق به لم يكن مجرد تصور ذلك واخطاره بالبال محرما وبالجملة الفعل الذى لم يدل دليل فاعله الى شرعية اما يفعله من غير اعتقاد شرعيته فلا دليل على حرمته ولو تصور أو خطر بباله الشرعية أو يفعله باعتقادها ولا يمكن ان يكون ذلك الا بدليل وببعض ذلك صرح المحقق الخوانسارى في شرحه على الروضة البهية في مسألة استيعاب جميع الرأس بالمسح حيث قال في الاصل نعم يكره الاستيعاب الا ان يعتقد شرعيته قال أي وجوبه أو استحبابه فيحرم فعله بهذه النية لحرمة كل عبادة لم يكن متلقاة من الشارع أو يحرم ذلك الاعتقاد وفيهما تأمل اما في الثاني فلان الاعتقاد لابد ان يكون ناشيا من اجتهاد أو تقليد وإذا كان كذلك فلا وجه لحرمته غاية الامر ان يكون خطاء والا اثم على الخطاء عندهم الا ان يجعل هذا الحكم من قبيل الضروريات وفيه مع انه ليس كذلك انه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده لا بتأثيمه فقط مع ان الظاهر انه لا يقول به احد واما في الاول فلعدم ظهور حرمة العبادة الغير المتلقات مع اعتقاد شرعيتها باجتهاد أو تقليد ان فسد الاعتقاد الا ان يعلم خلافه ضرورة من الدين والا لاشكل الحكم في كثير من الاجتهادات ويمكن ان يقال ان اعتقاد شرعية امثال هذه الامور ان كان بناؤه على فساد اصل الدين والابتنآء على الطريقة الفاسدة فيه كما إذا اعتقدها العامية فكما يحرم عليه ما اعتقده من اصل الدين لظهور تقصيره فيه فيجوز حرمة اعتقاد ما يتفرع عليه من الفروع وفعله ايضا فتقصيره في الاصل وان كان مع صحة اصل الدين كما إذا اعتقدها الامامي فهى من ظهور الفساد على طريقة بحيث لا يعتقدها الا من قصر حق التقصير في التأمل والاجتهاد وإذا كان كذلك فلابد في الحكم بحرمة اعتقادها وفعلها عبادة وحكمهم بعدم الاثم على الخطآء انما هو إذا لم يكن بهذه المرتبة بالفساد وهذا تجويز لحكمهم بالحرمة ورفع للاشكال عنهم واما مستندهم فيه فيمكن ان يكون ما ورد من الاخبار في باب البدع وان كل بدعة ضلالة في النار إذ الظاهر شمول البدعة لاعتقاد شرعية مثل هذه الامور وكذا فعلها عبادة سوآء كان مع فساد اصل الدين أو بدونه فتأمل انتهى كلامه رفع قدره ومقامه اقول تقرير ما ذكره في التوجيه انه إذا اعتقد الشرعية يعلم انه قصر في السعي والاجتهاد والا لما خفى عنه لوضوح المأخذ وإذا كان مقصرا يكون اعتقاده وعمله محرما ولذا تريهم يذكرون ذلك في مقام لا دليل على الشرعية مطلقا ولا خلاف واما ما كان فيه دليل ولو كان ضعيفا في نظر الاخر (أو حلاف ما ؟) يقولون بمثل ذلك وفيه بعد الاغماض عن منع اختصاص ذلك بما علم فيه التقصير فان منهم من ذكره في غسل الوجه في الوضوء مرتين وفى ذكر تكبير الركوع والسجود في حال الهوى مع ان فيهما خلافا وعليهما دليلا اولا انه لا شك ان الاعتقاد ليس بامر اختياري وله مراتب مختلفة في الضعف


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست