responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 111
الاداء على الغير غير صحيح فلا يتحقق ادائه في صورة التلف اصلا وعلى هذا يكون الرواية لبيان حكم صورة البقآء ولا يعلم منه حكم صورة التلف ولا يلزم ان يستفاد من كل حديث حكم جميع صور الواقعة ولما لم يكن لتقدير الرد أو الاداء معنى سليسا إذ ليس قولك يجب اداء ما اخذ أو رده حتى يؤدى اورد بسليس فالاظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف أو نحوه وعلى فرض عدم تعين تقدير ما اخذت للمفعول فلا شك في احتماله ومعه فالحكم بتقدير الضمان غير موجه قطعا فلا دلالة في الرواية على ثبوت ضمان المثل أو القيمة بل في دلالته على وجوب اداء العين مع البقآء نظر لان الاستدلال له بها اما لاجل تقدير الاداء والرد وهو غير معلوم لجواز تقدير الحفظ ونحوه فيكون معنى الحديث يجب على ذى اليد حفظ ما اخذت الى زمان ادائه أو لاجل قوله حتى تودي ولا دلالة له ايضا لان وجوب الحفظ مثلا الى زمان الاداء لا يدل على وجوب الاداء كما إذا قال الشارع عليك بقصر الصلوة في السفر حتى تدخل الوطن فانه لا يدل على وجوب دخول الوطن اصلا ومنه يظهر عدم تمامية الاحتجاج بها على وجوب رد العين ايضا وان كان ذلك ثانيا بادلة اخرى مع ان في الرواية اجمالا من وجهين اخرين يشكل التمسك بها في بعض الموارد التى تمسكوا بها على فرض تعين تقدير الرد أو الضمان احدهما باعتبار الاخذ فانهم يتمسكون بها في كل موضع حصل فيه التصرف في مال الغير ولو لم يصدق عليه الاخذ ايضا واثباته من الرواية مشكل وثانيهما باعتبار المؤدى إليه الذى يجب تقديره ايضا فهل هو المالك أو من باب منابه من الوكيل والمولى أو من اخذ منه ولو كان غاصبا ويشكل من هذه الجهة ايضا التمسك بها في بعض الموارد والتمسك في جميع الموارد بالله الواحد عائدة ترى الفقهاء كثيرا ما يحكمون في بعض الافعال انه بدعة وتشريع ولاجل ذلك يحرمونه ولابد في تحقيق ذلك من بيان البدعة والتشريع وبيان حرمتهما فنقول وبالله التوفيق انه لا شك في حرمة البدعة في الدين وادخال ما ليس من الشرع فيه وعليه اجماع الامة بل هو ضروري الدين والملة روى ثقة الاسلام في جامعه الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وروى فيه ايضا عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال انما بدو وقوع الفتن اهوآء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجال رجالا الحديث وفيه ايضا عن النبي صلى الله عليه وآله إذا ظهرت البدع في امتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله وفيه ايضا من اتى ذا بدعة فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام وفيه ايضا عنه إذا رأيتم اهل البدع والريب من بعدى فاظهروا البرائة منهم الحديث وفيه ايضا عنه صلى الله عليه وآله ابى الله لصاحب البدعة بالتوبة قيل يا رسول الله وكيف ذلك قال انه قد أسرب ؟ قلبه من حبها وفيه ايضا انه قيل الكاظم عليه السلام بما اوخذ الله قال لا تكونن مبتدعا من نظر برايه هلك ومن ترك اهل بيت نبيه ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر والمهم تحقيق معنى البدعة ومصداقها فانى اراه مشتبها على كثير من الاعلام فانهم يقولون ان الفعل الفلاني لم يثبت من الشرع فلو فعل لا بقصد العبادة والثبوت من الشارع واطاعته فهو لغو لا ثواب عليه ولا عقاب وان فعله احد بقصد العبادة والاطاعة وباعتقاد ذلك يكون حراما موجبا للعقاب لانه يكون بدعة وتشريعا ومقتضى ذلك ان البدعة هي كل فعل يفعل بقصد العبادة والمشروعية واطاعة الشارع مع عدم ثبوته من الشرع ولا معنى محصل لذلك لان ذلك الفاعل بهذا القصد اما دله دليل على مشروعية هذا الفعل


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست