اما نفس قول الشارع من دون توقفه على حصول امر اخر اصلا أو السبب امر اخر رتب الشارع المسبب عليه والقسم الاول على نوعين لان اقوال الشارع المتعددة التى هي اسباب اما لا اختلاف فيها اصلا أو فيها اختلاف بحسب انضمام الاوصاف فالاول نحو قوله لزيد صم يوما ثم يقول ايضا صم يوما ثم يقول ايضا صم يوما والثانى على صنفين لان الاوصاف المنضمة اما اوصاف متناقضة يمتنع اجتماعها في شئ واحد شخصي أو ليس كذلك فالاول نحو يجب صوم يوم ثم قال يستحب صوم يوم أو صم يوما وجوبا وصم يوما ندبا بان يكون الوصفان قيدين للفعل دون الامر ونحوه صل ركعتين اداء وصل ركعتين قضاء بان يكون الوصفان قيدين للركعتين والثانى نحو قوله صل ركعتين تحية للمسجد وصل ركعتين للزيارة أو اغسل للتوبة أو اغسل للزيارة واغسل للجنابة سوآء كان الامران متفقين في الوجوب والاستحباب أو مختلفين والقسم الثاني ايضا ؟ على نوعين لان الشارع اما رتب المسبب على امر واحد ولكن حصل التعدد بفعل المكلف نحو قوله من وطئ حايضا فليصدق بدينار فوطائ المكلف مرتين ونحو من بال فليتوضا فبال مرتين أو رتبه على امرين متغايرين نحو من وطائ حايضا فليتصدق بدينار ومن نظر الى اجنبية مثلا فليتصدق بدينار أو من بال فليتوضأ ومن نام فليتوضأ أو من اجتنب فليغتسل ومن مس ميتا فليغتسل والظاهر انه لا خلاف في عدم تعدد المسببات فيما كان من النوع الاول من القسم الاول والعرف ايضا لا يفهم منه الا التأكيد وكذا لا ينبغى الريب في التعدد فيما كان من الصنف الاول من النوع الثاني سواء كان الوصفان المتناقضان وصفين للامر أو قيدين للفعل الواجب قصدهما في النية لفهم العرف في الاول وامتناع اجتماع النقيضين في شئ واحد في الثاني وانما الكلام في ساير الانواع والاقسام فنقول لا ينبغى الريب في ان الاصل الاولى فيه التداخل كما صرح به والدى طاب ثراه في بحث الوضوء من كتاب لوامع الاحكام وذلك لانه لولاه لتعدد المسبب وهو خلاف الاصل وايضا لا يتعدد المسبب الا بتعدد السبب الحقيقي إذ لولاه لوحب تعدد المسبب قبل تعدد المعرف ايضا والاصل عدم حدوث سبب حقيقي اخر ومن هذا بظاهر اصالة التداخل اولا ايضا في السبب الذى لم يعلم انه هل هو المؤثر الحقيقي والمقتضى بنفسه أو معرف عن العلة الحقيقية وكاشف عن المؤثر الحقيقي ويتكشف منه ان الاصل الاولى في جميع الاسباب الشرعية التداخل الا ما شذ وندر وان جوزنا كون بعضها مؤثرات حقيقية ومقتضيات بانفسها إذ لا يمكن العلم بالعلة الحقيقية غالبا فاختص الكلام بالاسباب الشرعية بالنسبة الى الاصل الثانوي بمعنى انه هل يثبت من الادلة ان الحكم فيها عدم التداخل حتى يثبت خلافه ام لا هذا تحقيق معنى ذلك الاصل وتوضيحه موافقا لما ذكره القوم واقول هاهنا تحقيق اخرو هو انه لا شك ان الاسباب الشرعية علل للاحكام المتعلقة بافعال المكلف لا لنفس افعاله فوطى الحائض علة لوجوب التصدق والبول علة لوجوب الوضوء لا للتصدق والوضوء وتعدد الاسباب الشرعية لو اقتضى تعدد مسبباتها لاقتضى تعلق وجوبين بتصدق الدينار وبالوضوء والكلام انما هو في وجوب تعدد التصدق والوضوء لا تعدد وجوبه ولا تلازم بينهما لامكان تعلق فردين من حكم بفعل واحد من جهتين متغايرتين كوطى