responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 750
اجسامها أو ينفسد بحسب اختلافها واختلاف طبائعها، جاز معه أن يعتبر بذلك وان لم يتناولها المكلف اصلا. وبمثل هذا اجاب المخالف من قال بالفرق بين السموم والاغذية، بان قال: يرجع إلى حال الحيوانات التي ليست مكلفة إذا شاهدها يتناول اشياء ينتفع بها جعلها ذلك طريقا إلى تجربته، وان ذلك ممن ينصلح عليه ايضا جسمه، وذلك مثل ما اجبنا به عن السؤال الذي أوردوه في هذا الباب. واستدلوا ايضا: بقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) [1]، وبقوله (واحل لكم الطيبات) [2]، وما شاكل ذلك من الايات، وهذه الطريقة مبنية على السمع. ونحن لا نمتنع ان يدل دليل السمع على ان الاشياء على الاباحة بعد ان كانت على الوقف، بل عندنا الامر على ذلك واليه نذهب، وعلى هذا سقط المعارضة بالايات. واستدل كثير من الناس على ان هذه الاشياء على الحظر أو الوقف، بأن قالوا: قد علمنا ان التحرز من المضار واجب في العقول، وإذا كان ذلك واجبا لم يحسن منا ان نقدم على تناول ما لا نأمن أن يكون سما قاتلا فيؤدى ذلك إلى العطب، لانا لا نفرق بين ما هو سم وما هو غذا، وانما ننتظر ذلك اعلام الله تعالى لنا ما هو غذاؤنا، والفرق بينه وبين السموم القاتلة واعترض من خالف في ذلك هذا الاستدلال بأن قال: يمكننا ان نعلم ذلك بالتجربة، فانا إذا شاهدنا الحيوان الذي ليس بمكلف يتناول بعض الاشياء فيصلح عليه جسمه، علمنا انه غذاء، وإذا تناول شيئا يفسد عليه علمنا انه مضار، فحينئذ اعتبرنا باحوالهما.

[1] الاعراف: 32.
[2] المائدة: 4. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست