responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 742
وذهب كثير من البغداديين، وطائفة من اصحابنا الامامية إلى انها على الحظر، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء [1]. وذهب اكثر المتكلمين من البصريين، وهي المحكي عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء إلى انها على الاباحة

[1]، وهو الذي يختاره
[2] سيدنا المرتضى
[3] رحمه الله. وذهب كثير من الناس إلى انها على الوقف [1]، ويجوز كل واحد من الامرين فيه، وينتظر ورود السمع بواحد منهما، وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمه الله
[4] وهو الذي يقوى في نفسي. والذى يدل على ذلك: انه قد ثبت في العقول ان الاقدام على مالا يؤمن المكلف كونه قبيحا، مثل اقدامه على ما لم قبحه، الا ترى ان من اقدم على الاخبار بما لا يعلم صحة مخبره، جرى في القبح مجرى من اخبر مع علمه بأن مخبره على خلاف ما اخبر به على حد واحد، وإذا ثبت ذلك وفقدنا الادلة على حسن هذه الاشياء قطعا ينبغي أن يجوز كونها قبيحة، وإذا جوزنا ذلك فيها قبح الاقدام عليها. فان قيل: نحن نأمن قبحها، لانها لو كانت قبيحة لم تكن الا لكونها مفسدة، لانه ليس لها جهة قبح يلزمها مثل الجهل، والظلم، والكذب، والعبث وغير ذلك، ولو كانت لمفسدة لوجب على القديم أن يعلمنا ذلك والا قبح التكليف، فلما لم يعلمنا ذلك علمنا حسنها عند ذلك، وذلك يفيدنا الاباحة. قيل: لا تمتنع ان تتعلق المفسدة باعلامنا جهة الفعل على التفصيل فيقبح [1] المعتمد 2: 315، التبصرة: 532، الذريعة 2: 808، اللمع: 116، شرح اللمع 2: 977.
[2] إختاره.
[3] الذريعة 2: 809 - 808.
[4] قال الشيخ المفيد - رحمه الله - [ التذكرة باصول الفقه: 43 ]: " إن العقول لا مجال لها في العلم باباحة ما يجوز ورود السمع فيها باباحتة، ولا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره، ولكن العقل لم ينفك قط من السمع باباحة وحظر، ولو اجبر الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرهم إلى مواقعه ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لاسبيل لهم إلى العلم باباحته من حظره وألجأهم إلى الحيرة التي لا تليق بحكمته ". (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست