نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 740
ولاجل ذلك نقول: أن المباح يقتضي مبيحا، والمحظور يقتضى حاضرا. وقدقيل في حد المباح: هو ان لفاعله أن ينتفع به ولا يخاف ضررا في ذلك، لا عاجلا ولا اجلا. وفي حد الحظر: انه ليس له الانتفاع به، وان عليه في ذلك ضررا اما عاجلا أو اجلا، وهذا يرجع إلى المعنى الذي قلناه.
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 740