responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 725
الحكم، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم [1]، وأبي الحسن [2]، واكثر المتكلمين، واليه ذهب أبو حنيفة واصحابه فيما حكاه أبو الحسن [2] عنهم، وقد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه [3]. وذهب الاصم، وبشر المريسي إلى ان الحق في واحد من ذلك وهو ما يقولون به، وان ما عداه خطأ، حتى قال الاصم: ان حكم الحاكم ينقض به، ويقولون: ان المخطئ غير معذور في ذلك، الا أن يكون خطؤه صغيرا، وان سبيل ذلك سبيل الخطاء في اصول الديانات [3]. وذهب اهل الظاهر فيما عدا القياس من الاستدلال وغيره إلى ان الحق من ذلك في واحد [3]. واما الشافعي فان كلامه مختلف في كتبه: فربما قال: ان الحق في واحد، وعليه دليل قائم، وان ما عداه خطأ. وربما مر في كلامه ان كل مجتهد قد ادى ما كلف. وربما يقول: انه قد اخطأ خطأ موضوعا عنه [3]. وقد اختلف اصحابه في حكاية مذهبه [3]. فمنهم من يقول: ان الحق في واحد من ذلك، وان عليه دليلا وان لم يقطع على الوصول إليه، وان ما عداه خطأ، لكن الدليل على الصواب من القولين لما غمض ولم يظهر، كان المخطئ معذورا. ومنهم من يحكي: ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم، وان كان احدهما يقال فيه قد اخطأ، الاشبه عند الله [3]. والذي اذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين، المتقدمين

[1] الجبائيان.
[2] هو أبو الحسن الكرخي.
[3] راجع المصادر الواردة في هامش رقم
[2] صفحة 724. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست