responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 707
على ان مذهبنا فيمن جمع بين الايمان والمعصية [1] معروف، وعندنا ان معاصي المؤمنين من اهل الصلاة لا تسقط ولايته وتعظيمه، والمعاصي عندنا وان كان جميعها كبيرا، وانها تسمى صغائر بالاضافة، فليس يجوز أن نلعن فاعلها، أو نحاربه، أو نحده، أو نستعمل معه الاحكام التي تستعمل مع العصاة، الا بتوقف على ذلك. وانما تستعمل هذه الاحكام مع بعض عصاة اهل الصلاة بالتوقيف، وما لم يرد فيه سمع من معاصيهم لا تقدم على المساواة بينه وبين غيره فيما ذكرناه، بل يقتصر على الذم المشروط ايضا ببقاء استحقاق العقاب، لانا نجوز من اسقاط الله تعالى لعقابهم تفضلا ما يمنع من استحقاقهم الذم، كما منع من استحقاق العقاب. فالقول فيما ذكرناه واضح، وما الزموناه باطل على كل مذهب. فاما تعلقهم بولاية بعضهم بعضا مع المخالفة في المذهب، وان ذلك يدل على التصويب، فليس على ما ظنوا، وذلك انهم لم يول احد منهم واليا، لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما، الا على أن يحكم بكتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وما اجمع عليه المسلمون، ولا يتجافوا [2] الحق في الحوادث، ولا يتعداه، وإذا قلده بهذا الشرط لم يمكن ان يقال انه يسوغ [3] له الحكم بخلاف مذهبه، لانهم لا يتمكنون من ان يقولوا انه نص له على شئ مما يخافه فيه، واباحة الحكم فيه بخلاف رأيه. وجملة ما نقوله: انه ليس لاحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب كذا، أو يقضى برأي فلان بل يقلده على ان يحكم بالكتاب والسنة والاجماع، ولم يول القوم احدا الا على هذا.

[1] هذا بناء على إنكار مبدأ التحاابط بين المعاصي والطاعات عند الامامية - خلافا للمعتزلة -. انظر: " أوائل المقالات: 82، الذخيرة: 321 - 302.
[2] يتجاوزوا.
[3] سوغ. (*
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست